3/242 ـ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر )) متفق عليه (5) . التثريب : التوبيخ .
 
ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب )) .
والأمة : هي المملوكة التي تباع وتشترى ، فإذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام : فليجلدها الحد ، وحد الأمة نصف حد الحرة ، كما قال تعالى : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء: 25] .
والحرة إذا كانت بكراً وزنت تجلد مائة جلدة وتغرب سنة ، والأمة نصف ذلك يعني خمسين جلدة ، وأما تغريبها ؛ ففي ذلك قولان للعلماء :
منهم من : قال تغرب نصف سنة .
ومنهم من قال : إنها لا تغرب ؛ لأنه قد تعلق بها حق السيد .
ثم إن زنت المرة الثانية ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة ؛ فليبعها ولو بحبل من شعر ، يعني ولا يبقيها ؛ لأنه لا خير فيها .
ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه ، وأما غير السيد ؛ فلا يقيم الحد .
وإنما يتولى إقامة الحد الإمام ، أو نائب الإمام حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه ؛ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه ، وفي قوله (( فليبعها ولو بحبل من شعر )) وإذا قال قائل : وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله ؟ نقول : لأنه إذا تغيرت بها الأحوال ؛ فربما تتغير حالها ، وأيضا إذا باعها ؛ فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني . وسوف يكون المشتري شديداً عليها حتى يمنعها من ذلك .


(5) رواه البخاري ، كتاب العتق ، باب كراهية التطاول على الرقيق ، وقوله : عبدي ، رقم ( 2555 ) ، ومسلم ، كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني رقم ( 1703 ) .