29 ـ باب قضاء حوائج المسلمين قال الله تعالى : ( وَافْـعَـلـُوا الْخـَيـْرَ لَعَـلـَّكـُمْ تُفـْلـِحـُونَ) [الحج: 77] . 1/244 ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه ؛ كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة ؛ فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ؛ ستره الله يوم القيامة )) متفق عليه (7) . 2/245 وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسرٍ ؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ، ستره الله في الدنيا والآخرة.والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ؛ سهل الله له طريقاً إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله؛ لم يسرع به نسبه)) رواه مسلم(8). |
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ :باب قضاء حوائج المسلمين .
الحوائج : ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره ، وأما الضروريات ؛ فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره ، ودفع الضرورات واجب ؛ فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته؛ فإذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة ،أو إلى التبردة ؛ وجب عليه أن يقضي حاجته ، ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها . حتى إن أهل العلم يقولون : لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص أو إلى شرابه ، والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه بعد طلبه ، ومات ، فإنه يضمنه ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة . أما إذا كان الأمر حاجيّاً وليس ضرورياً ، فإن الأفضل أن تعين أخاك على حاجته ، وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته ،فإن كانت الحاجة في مضرته فلا تعنه ؛ لأن الله يقول ؛ ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [المائدة: 2] . فلو فرض أن شخصاً احتاج إلى شرب دخان ، وطلب منك أن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو كان محتاجاً ، حتى لو رأيته ضائقاً يريد أن يشرب الدخان فلا تعنه ؛ لقول الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) حتى لو كان أباك ؛ فإنك لا تعنه على هذا ، حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب ؛ لأنه غضب في غير موضع الغضب ؛ بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره ؛ فإنك تكون بارّاً به ، ولا تكون عاقاً له ؛ لأن هذا هو الإحسان ؛ فأعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضره ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً )) قالوا : يا رسول الله : كيف ننصره الظالم ؟ قال : (( تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه )) (9) . وعلى هذا فقول المؤلف في باب قضاء حوائج المسلمين يريد بذلك الحوائج المباحة ، فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك عليها ، فإن الله في عونك ما كنت في عون أخيك . ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتها ، إلا أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام ؛ منها قوله : (( من يسر على معسر ؛ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة )) فإذا رأيت معسراً ، ويسرت عليه الأمر يسر الله عليك في الدنيا والآخرة ، مثل أن ترى شخصاً ليس بيده ما يشتري لأهله من طعام وشراب ، لكن ليس عنده ضرورة ، فأنت إذا يسرت عليه ؛ يسر الله عليك في الدنيا والآخرة . ومن ذلك أيضاً إذا كنت تطلب شخصاً معسراً ؛ فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوباً ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) [البقرة: 280] ، وقد قال العلماء ـ رحمهم الله ـ : من كان له غريم معسر ؛ فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين ، أو أن يطالبه به ، أو أن يرفع أمره إلى الحاكم ؛ بل يجب عليه إنظاره . ويجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ، ولا يرحمون عباد الله ، من يطالبون المعسرين ، ويضيقون عليهم ، ويرفعونهم إلى الجهة المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم ، كل هذا بسبب الظلم ، وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار الشخص ، فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه ، وأن يقول لغرمائه : ليس لكم شيء . ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن يداينه مرة أخرى بِرباً ، فيقول مثلاً : اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني ، أو يتفق مع شخص ثالث يقول : اذهب تديّن من فلان وأوفني ، وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله . والحاصل إذا رأيتم شخصاً يطلب معسراً أن تبينوا له أنه آثم ، وأن ذلك حرام عليه ؛ وأنه يجب عليه إنظاره ؛ لقول الله تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) [البقرة:280] ، وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم ، فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة ، أو في الدنيا والآخرة معاً ، ويوشك أن يعجل له بالعقوبة ، ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو معسر ؛ لأنه كلما طالبه ازداد إثماً . وعلى العكس من ذلك ؛ فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون بالحقوق التي عليهم ، مع قدرتهم على وفائهم ، فتجده يأتيه صاحب الحق فيقول : غداً، وإذا أتاه في غد قال : بعد غدٍ ؛ وهكذا ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( مَطْل الغنيِّ ظلم )) (10). وإذا كان ظلماً ؛ فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء دينه ؛ فإنه لا يزداد بها إلا إثماً ، نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية . (7) رواه البخاري ، كتاب المظالم ، باب لا يظلم المسلم . . ، رقم ( 2442 ) ، ومسلم ، كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم ، رقم ( 2580 ) . (8) رواه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، رقم ( 2699 ) . (9) رواه البخاري ، كتاب المظالم ، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ، رقم ( 2444 ) . (10) رواه البخاري ، كتاب الاستقراض ، مطل الغني ظلم ، رقم ( 2400 ) ، ومسلم كتاب المساقاة ، باب تحريم مطل الغني رقم ( 1564 ) . |