36ـ باب النفقة على العيال قال الله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:233] ، وقال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَئهَا)[الطلاق:7]، وقال تعالى ( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سـبأ:39] . |
قال المؤلف رحمه الله تعالى ـ : باب النفقة على العيال .
العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك ، وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة ، أما الأقارب فلهم حق ، قال الله تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى ) [النساء: 36] . فالقريب له حق في أن ينفق عليه ، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته ، كما قال الله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) المولود له هو الأب ، عليه أن ينفق على أولاده وعل زوجاته ، وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لأنه قال : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) من أجل الإرضاع ، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية . وقوله : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ) يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى ؛ كالجد ومن فوقه ، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده ، وإن نزلوا . لكن يشترط لذلك شروط : الشرط الأول : أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق ؛ فإن كان عاجزاً فإنه لا يجب عليه الإنفاق ، لقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَهَا) أي : إلا ما أعطاها ، ( آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) [الطلاق: 7] . الشرط الثاني : أن يكون المنفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه ، فإن كان قادراً على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى ، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه ؛ لأنه مستغن ، وإذا كان مستغنياً ، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه . الشرط الثالث : أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ؛ لقوله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) [البقرة:233]، فإن كان قريباً لا يرث ؛ فلا يجب عليه الإنفاق . فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام ، وشراب ، ولباس ، ومسكن ، ونكاح ، وإن كان قادراً على بعض الشيء دون بعض ؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) [البقرة: 233] . ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [البقرة: من الآية233] ، والآية الثانية : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)[الطلاق:7]، والآية الثالثة قوله تعالى:(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سـبأ: 39] . فقوله : ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز وجل ( فَهُوَ يُخْلِفُه) أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين . |