4/301 ـ وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع )) حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن (124). 5/302 ـ وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( علموا الصبي الصلاة لسبع سنين ، واضربوه عليها ابن عشر سنين )) حديث حسن رواه أبو داود، والترمذي، وقال : حديث حسن (125) . ولفظ أبي داود : (( مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين )) .
 
ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهو أبناء عشر )) وهو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه ، وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم ؛ أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات ، وأن يضربوهم عليها أي : على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين ، ولكن بشرط أن يكونا ذوي عقل .
فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون ، يعني فيهم جنون ؛ فإنهم لا يؤمرون بشيء ، ولا يضربون على شيء ، لكن يمنعون من الإفساد ؛ سواء في البيت أو خارج البيت .
وقوله : (( اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين )) : المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر ، فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضرباً مبرحاً ، ولا يجوز أن يضربهم ضرباً مكرراً لا حاجة إليه ، بل إذا احتاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضرباً غير مبرح ، بل ضرباً معتاداً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم .
وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدّعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا ، ففي هذا الحديث الرد عليهم ، وهو دليل على بطلان فكرتهم ، وأنها غير صحيحة ؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب ، لكن الضرب ينفعهم أكثر ، فلو أنهم تركوا بدون ضرب ؛ لضيّعوا الواجب عليهم ، وفرّطوا في الدروس وأهملوا ، فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام ، ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به ، وإلا لصارت المسألة فوضى .
إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع ، فيضرب ضرباً يليق بحاله ، ضرباً غير مبرح ، لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق ؛ يضرب الضرب العظيم الموجع ، ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية، لا يقال لهم شيء ؛ لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف ، لكن الضرب يؤدبه ، والله الموفق .


(124) رواه أب داود ، كتاب الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، رقم ( 495 ) .
(125) رواه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، رقم ( 495 ) ، والترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء متى يؤمر الصبي ، رقم ( 407 ) .

الموضوع التالي


39 ـ باب حق الجار والوصية به قال الله تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) [النساء: 36] . 1/303 ـ وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )) متفق عليه (126) . 2/304 ـ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا أبا ذر ، إذا طبخت مرقة ؛ فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك )) رواه مسلم (127) . وفي رواية له عن أبي ذر قال : إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني : (( إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه ، ثم انظر أهل بيت من جيرانك ، فأصبهم منها بمعروفٍ )) (128) . 3/305 ـ وعن أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن )) ! قيل : من يا رسول الله ؟ قال : (( الذي لا يأمن جاره بوائقه !)) متفق عليه (129) . وفي رواية لمسلم : (( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه )) . (( البوائق )) : الغوائل والشرور . 4/306 ـ وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها و لو فرسن شاةٍ )) متفق عليه .(130) . 5/307 ـ وعنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره )) ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ! والله لأرمين بها بين أكتافكم . متفق عليه (131) . روي : (( خشبه )) بالإضافة والجمع ، وروي (( خشبةً )) بالتنوين على الإفراد . وقوله : مالي أراكم عنها معرضين : يعني عن هذه السنة .