11/532- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً؛ فليستقل أو ليستكثر))رواه مسلم. 12/533- وعن سمرة بن جُندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن المسألة كد يكد بها الرجلُ وجههُ، إلا أن يسأل الرجل سُلطاناً أو في أمرِ لابُد منه)) رواهُ الترمذي، وقال : حديث حسنٌ صحيحٌ. 13/534- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من أصابتهُ فاقةُ فانزلها بالناس لم تسد فاقتهُ، ومن أنزلها بالله، فيُوشك الله له برزق عاجلٍ أو آجل)) رواه أبو داود، والترمذي، وقال حديث حسن. 14/535- وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً، وأتكفل له بالجنة؟ فقلت : أنا، فكان لا يسألُ أحداً شيئاً ). رواه أبو داود بإسناد صحيح. 15/536- وعن أبي بشر قبيصة بن المُخارقِ رضي الله عنه قال: (( تحملتُ حمالةً فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهُ فيها، فقال:" أقم حتى تأتينا الصدقةُ فنأمر لك بها )) ثم قال: (( يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة: فحلت له المسألة حتى يُصيبها ، ثم يمسك. ورجل أصابتهُ جائحة اجتاحت مالهُ فحلت له المسالةُ حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يُصيب قوماً من عيش، أو قال : سداداً من عيش فما سواهن من المسالة يا قبيصةُ ، سحتٌ ، يأكلها صاحبُها سحتاً )) رواه مسلم. 16/537- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس المسكينُ الذي يطوفُ على الناس تردهُ اللقمةُ واللقمتانِ، والتمرةُ والتمرتانِ ولكن المسكين الذي لا يجدُ غنى يُغنيه، ولا يفطن له، فيتصدق عليه، ولا يقومُ فيسأل الناس)) متفق عليه. |
هذه الأحاديث في بيان الوعيد لمن سأل الناس أموالهم بغير ضرورة. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر))، يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر بها ماله، فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر ،إن استكثر زاد الجمر عليه، وإن استقل قلَّ الجمر عليه، وإن ترك سلم من الجمر ففي هذا دليلٌ على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب.
ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس، وفاقته بالناس فإنها لا تقضى حاجته؛ لأن من تعلق شيئاً وُكِل إليه، ومن وكل إلى الناس أمره، فإنه خائب لا تقضى حاجته، ويستمر دائماً يسأل ولا يشبع، ومن أنزلها بالله عز وجلَّ واعتمد على الله وتوكل عليه، وفعل الأسباب التي أمر بها؛ فإنه يوشك أن تقضى حاجته؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (ُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِه)(الطلاق: 3). وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حمالة تحملها، فأمره أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بها، وذكر صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني التزم ذمته لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى وله أن يسأل حتى يصيبها، ثم يمسك ولا يسأل. ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله، كنارٍ وغرق وعدوٍ وغير ذلك، فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش. والثالث: رجلٌ كان غنياً فافتقر بدون سبب ظاهر، وبدون جائحة معلومة، فهذا له أن يسأل ، لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه أصابته فاقة، فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر. فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة وما سوى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( فما سواهن من المسألة يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتاً)). والسحت هو الحرام وسمي سحتاً؛ لأنه يسحت بركة المال، وربما يسحت المال كله، فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله من أصله والله الموفق. 357 رواه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسالة، رقم (681)، وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحيٌن وأبو داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم (1639)، والنسائي كتاب الزكاة، باب مسألة الرجل في أمر لا بد له منه، رقم (2600)، رقم (5/100). 358 رواه أبو داود، كتاب الزكاة باب في الاستعفاف، رقم (1645)، والترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، رقم(2326)، وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ 359 رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة ، رقم (1643). 360 رواه مسلم كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم(1044). 361 رواه البخاري كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى( لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً )، رقم (1476)، ومسلم ، كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا جد غنى ولا يفطن له فيتصدق، رقم (1039). |