5/592- وعن ابي سروعةَ - بكسر السين المهملة وفتحها- عُقبةَ بن الحارثِ رضيَ الله عنهُ أنهُ تزوجَ ابنةً لأبي إهاب بن عزيز، فأتتهُ امرأةٌ فقالت: إني قد أرضعتُ عُقبة والتي قد تزوج بها، فقال لها عُقبةُ: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ، فسألهُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كيفَ، وقد قيلَ؟!" ففارقها عقبةُ ونكحت زوجا غيرهُ . رواهُ البخاري. 6/593- وعن الحسنِ بن عليّ رضي اله عنهما، قال: حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
 
هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين. فالأول في مسألة الرضاع: حديث عقبة، والثاني في ترك المتشابه: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
أما الأول: فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب، فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت: إني أرضعته هو والمرأة التي تزوجها، يعني فيكون أخاً لها من الرضاع، وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) ولكن لا بد لهذا شروط.
الشرط الأول: أن يكون اللبن من آدمية، فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير ، فإنهما لا يصيران أخوين؛ لأنه لا بد أن يكون الرضاع من آدمية؛ لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )(النساء: 23).
الشرط الثاني: لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، فإنه ليس بشيء، ولا يؤثر، فلو أن امرأة أرضعت طفلاً أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع، فإنه لا يكون ابناً لها؛ لأنه لا بد من خمس، ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع فإنها تكون أماً له ويكون الرضاع محرماً.
الشرط الثالث :لابد أن يكون في زمن الإرضاع، وهو ما قبل الفطام في الحولين ، فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير، فإن ذلك لا يؤثر، فلو أن طفلاً له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات، فإنه لا يكون ابناً لها من الرضاع؛ لأنها ليس في زمن الإرضاع.
فهذه الشروط ثلاثة :وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط، ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته، وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، لأنه لا علاقة أو لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه.
فأما أصوله وحواشيه: أصوله من آباء وأمهات، حواشيه من إخوة، وأعمام، وأبنائهم، وبناتهم، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع، سواء كان أكبر منه أو أصغر منه، وما اشتهر عند العامة من أن أخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع، فإنه لا صحة له.
بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابناً لها وصار اخوته الذين من بعده أبناءً لها، وهذا غير صحيح؛ بل جميع اخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه.
وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما- فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع وهي: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) يريبك : يعني يحصل لك به ريب وشك، فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك، إن كان مما يفيد فيه غلبة الظن.
وأما ما شككت فيه فدعه، وهذا أصل من أصول الورع، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة، رآها في الطريق فلم يأكلها وقال: (( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)) ،وهذا يدخل في هذا الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) .
ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة، وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة، وشككت فيها فدعها، وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها، تصدق بها تخلصاً منها، أو تجعلها صدقة معلقة؛ بأن تقول: اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك، وإن لم تكن لي فهو مالٌ أتخلص بالصدقة به من عذابه.
والحاصل أن هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ في باب الورع: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) . ما تشك فيه أتركه وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب.

الموضوع السابق


3/590- وعنِ النواسِ بن سمعانَ رضي الله عنهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( البرُّ حُسنُ الخلقِ، والإثمُ ما حاكَ في نفسكَ، وكرهتَ أن يطلع عليه الناسُ)) رواه مسلم. 4/590- وعن وابصة بن معبدٍ رضي الله عنهُ قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "جئت تسألُ عن البر؟" قُلتُ نعم، قال : (( استفت قلبك، البرُّ: ما اطمأنت إليه النفسُ، واطمأن إليه القلبُ، والإثم ما حاك في النفسِ وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناسُ وأفتوكَ)) حديث حسن، رواهُ أحمدُ، والدارميُّ في مُسنديهما".