باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد قال الله تعالى: {هماز مشاء بنميم} وقال تعالى {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} 1536 - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام متفق عليه. 1537 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير: أما أحدهما، فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: معنى: وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما وقيل: كبير تركه عليهما.
 
سبق أن المؤلف النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) ذكر بابًا مفيدًا في باب ما يجوز من الغيبة، وذكر من ذلك ستة مسائل، ذكر لها أدلة سبق الكلام عليها، ومن ذلك التظلم، يعني إذا تظلم إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه، فإن ذلك لا بأس به، لأن حقه لن يتمكن منه إلا بذلك والدليل على هذا حديث هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فوصفته بأنه شحيح، وهذا وصف ذم يكرهه الإنسان لكن لماذا قالت ذلك؟ تظلماً من أجل رفع الظلم عنها وذلك أن الواجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده بالمعروف لا وكس ولا شطط، ولا يقصر ولا يزيد كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا