باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر 1648 - عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة
 
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة الاستنجاء باليمين الاستنجاء تطهير القبل والدبر من الحدث من البول أو الغائط ويكون بالاستجمار ويكون بالماء يعني يكون بالحجارة أو ما ينوب منابها من الخرق والخشب والتراب وغير ذلك أو بالماء ولكن الاستجمار بالحجارة له شروط ذكرها العلماء رحمهم الله وأما الماء فشرطه أن يزول أثر النجاسة وأثر النجاسة معلوم فإذا زال الأثر وعاد المحل كما كان فهذا هو الطهارة ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنجي أحدكم بيمينه يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله لأن اليد اليمنى مكرمة ولهذا قال العلماء رحمهم الله اليمنى هي المقدمة إلا في مواضع

الأذى فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه وعلى هذا فيستنجي باليسار ويصب الماء باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني كذلك بالأحجار إذا أراد أن يمسح محل الغائط فإنه لا يمسك الحجر بيمينه وإنما يمسكه باليسرى ولا يتنفس في الإناء يعني إذا شرب فالسنة أن يتنفس ثلاث مرات يشرب أولا ثم يقطع ثم يشرب ثانيا ثم يقطع ثم يشرب ثالثا هكذا هي السنة وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة لأن العطش التهاب في المعدة وحرارة فإذا جاءها الماء دفعة واحدة أثر عليها وإذا كان يمصه مصا ويتنفس ثلاثا فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا تنفس لا يتنفس في الإناء يزيل فمه عن الإناء ثم يتنفس لأن التنفس بالإناء فيه ضرر على الشارب لأن النفس يكون صاعدا والماء يكون نازلا فيلتقيان فيحصل الشرق وفيه أيضا أذى لمن بعده لأنه يخرج مع نفسه أمراض التي يسمونها ميكروبات فتكون في الماء فتؤثر على من شرب من بعده فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتنفس الإنسان في الإناء والله الموفق

الموضوع التالي


باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر 1649 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية أو ليحفهما جميعا متفق عليه 1650 - وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها رواه مسلم 1651 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن

الموضوع السابق


باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة 1638 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع متفق عليه 1639 - وعنه رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم 1640 - وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم 1641 - وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها رواه النسائي