باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 1652 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه. 1653 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها متفق عليه 1654 - وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيوتهم رواه مسلم الفويسقة الفأرة وتضرم تحرق
 
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن إبقاء النار ونحوها في البيت عند النوم ونحوه وذلك أن النار كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عدو للإنسان فإذا أبقاها الإنسان ونام فربما تأتي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها ثم تشتعل كما هو الشأن فيما سبق كانت السرج من النار توقد في الزمان الأول توقد بالودك والزيت وشبهه ثم صار توقد بالجاز وكلها مواد سائلة فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها انصب الذي في السراج على الأرض ثم اشتعلت النار وحصل الحريق ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء النار عند النوم لئلا يحصل هذا الحريق ولكن في الوقت الحاضر الوقود ليس يوقد كما كان فيما سبق فاليوم الكهرباء سالب وموجب يحصل بها إيقاد اللمبة مثلا فلو نام الإنسان وفي بيته لمبة موقدة التي يسمونها السهارية فلا بأس لأن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء النار غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر نعم فيه أشياء تشبه ذلك كالدفايات هذه لا شك أنها على خطر ولا سيما إذا قربها الإنسان من فراشه فإنه ربما ينقلب أو ربما يمس هذه النار فلهذا ينهى أن تبقى هذه الدفايات موقدة إلا في مكان آمن بعيد عن الفراش لئلا يحصل الحريق وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب بمعنى يغلقه وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه لأن في ذلك حماية له من الشيطان والله الموفق

الموضوع التالي


باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة قال الله تعالى {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} 1655 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهينا عن التكلف رواه البخاري 1656 - وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} رواه البخاري

الموضوع السابق


باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر 1649 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية أو ليحفهما جميعا متفق عليه 1650 - وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها رواه مسلم 1651 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن