باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا 1720 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب متفق عليه 1721 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق رواه مسلم
 
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا يعني معنى هذا أن الإنسان يكره أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان صادقا فمثلا يكره أن يقول والله لقد اشتريتها بمائة ولو كان صادقا فإن كان كاذبا صار ظلما على ظلم والعياذ بالله لو قال والله لقد اشتريتها بمائة ولم يشترها إلا بثمانين صار أشد لأنه يكون بذلك كاذبا حالفا في البيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر كما في حديث أبي هريرة أنه منفقة للسلعة ممحقة للكسب يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله ينزع بركتها ويمحق كسبها لأن هذا الكسب مبني على

معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصية الرسول معصية لله وكثير من الناس يبتلى في هذا الأمر تجده مثلا يقول للزبون والله إنه طيب والله إني اشتريته بكذا وكذا سواء كان صادقا أو كاذبا فهو منهي عنه بيع واشتري بلا يمين إذا أردت أن الله يبارك لك في كسبك وكذلك حديث أبي قتادة فيه التحذير عن الحلف في البيع إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة والحديثان معناهما واحد كلاهما يدل على أن الإنسان ينهى عن الحلف في البيع وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لا لكن لما كان الإنسان البائع والمشتري دائما يحلف دائما يبيع ويشتري حمله بعض العلماء على الكثرة كثرة الحلف عند البيع والشراء فالإنسان إذا أراد الله له الرزق أتاه بدون يمين نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال

الموضوع التالي


باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 1722 - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود 1723 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين

الموضوع السابق


باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله قال الله تعالى {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُّؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} 1719 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} في قول الرجل لا والله وبلى والله رواه البخاري