باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط 1753 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم
 
قول المؤلف باب كراهة أن يصلي الرجل ويده على خاصرته الخاصرة ما بين الحقو وأسفل الأضلاع وذلك أن الإنسان مأمور إذا كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو على الرسغ أي ما بين الكف والذراع ويرفعهما على صدره هذه هي السنة يفعل ذلك في القيام قبل الركوع وبعد الركوع وأما وضعها على الخاصرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولها صورتان الصورة الأولى أن يضع اليد اليسرى أو اليمنى على الخاصرة والثانية أن يضع اليد اليمنى على اليسرى كما يفعله بعض الناس ويدعي أنه يفعل هذا يجعل اليدين على القلب وهذا غلط الشرع ليس له

مدخل في العقل الشرع يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على الخاصرة بل هذا داخل في النهي وهذا النهي للكراهة كما قال المؤلف رحمه الله ثم ذكر المؤلف في الباب الثاني باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يشتهيه أو حال مدافعة الأخبثين فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني إذا قدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها يكون قلبه عند طعامه والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة الثاني لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط فإن هذا أيضا يذهب الخشوع لأنه لا يدري الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حصره

أم يقبل على صلاته ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدن فإن الله سبحانه وتعالى جعل البول والغائط أمكنه متى امتلأت فلابد من إخراجها فكون الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه فإذا قال قائل لو ذهبت أقضي الحاجة فاتتني الصلاة مع الجماعة قلنا لا بأس اذهب واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة ولو قال إذا ضاق الوقت وهو حصران في بول أو غائط هل يقضي حاجته ثم يصلي في ولو فات الوقت أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول القلب ففي هذه خلاف بين العلماء ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه وقال أكثر العلماء لا يخرج الوقت من أجل ذلك بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك