1833 - وعن عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وفي رواية نأكل معه الجراد متفق عليه 1834 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين متفق عليه
 
ثم ذكر حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد معه الجراد معروف وهو من الحلال يأكله الإنسان حيا وميتا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان الجراد والحوت ولهذا لا يحتاج إلى تزكية وهو صيد فإن كان في مكة حرم على الإنسان أن يصيده وأن يطيره من مكانه ويجب على من رأى من يصيده بالحرم أن يزجره ويمنعه لأنه صيد محرم لا يجوز صيده في مكة ولا أن تطيره وغيرها من الطيور وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن فعلوا شيئا وأقرهم عليه فهو حلال وهو كذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع منعهم ولكن ما دام سكت دل ذلك على الجواز أما حديث أبي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين اللدغ هو لدغ الحية المؤمن كيس فطن محترز لا يلدغ من جحر مرتين بمعنى أنه إذا حدث له شيء من أي عمل يكون فإنه لا يعود إليه لأنه يحاذر وإذا لدغ من جحر تركه وعرف أنه لا فائدة منه فالمؤمن

لا يلدغ من جحر مرتين لأنه حاذر فطن كيس فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن يكون فطنا وألا يعود لشيء أصابه منه ضرر بل يكون مؤمنا لأن هذا من كمال الإيمان والله الموفق