ما هو اللمس وما هي صوره وما هي شروط النقض فيه؟
 
هو مباشرة الجسد باليد فإن كان المتوضأ بالغا ولمس من يشتهي عادة من ذكر وأنثى فإن وضوءه ينقض في ثلاث صور 1 ) إذا قصد اللذة ووجدها 2 ) وإذا قصدها ولم يجدها 3 ) وإذا وجدها ولم يقصدها
ولا ينقض في صورة واحدة وهي إذا لم يقصد ولم يجد كما أنه لا ينقض إذا لمس من لا يشتهى عادة كصغير أو صغيرة ليس الشأن التلذذ بمثلهما ولو قصد ووجد وكذا لمس البهيمة والرجل الملتحي إذا كان اللامس للملتحي رجلا وأما المرأة فعلى ما تقدم تفصيله من الصور الأربع في لمس الظفر والشعر والحائل الخفيف الذي يحس اللامس معه بطراوة البدن بخلاف اللمس فوق الحائل الكثيف فلا نقض به هذا إذا لم يقبض اللامس على شيء من الجسم فإن قبض فالحكم بالنقض مطلقا سواء كان الحائل خفيفا أو كثيفا والملموس حكمه حكم اللامس إن مالت نفسه لأن يلمسه المتوضئ وكان بالغا