تكلم على الدلك وهل يجب أن يكون مقارنا لصب الماء وما الحكم إذا تعذر الدلك؟
 
الدلك هو إمرار العضو على ظاهر الجسد سواء كان العضو يدا أو رجلا
فيكفي دلك الرجل بالأخرى ويكفي الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد وبالخرقة ولو عند القدرة على الدلك باليد بأن يمسك طرفيها بيديه ويدلك بوسطها أو بحبل كذلك
ويكفي الدلك ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد بشرط أن لا يجف الجسد فإن جف الجسد فلا يكفي الدلك
فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل فيكفي الدلك في هاته الحالة فإن تعذر الدلك سقط ويكفي تعميم الجسد بالماء ولا يجب عليه استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة
ولا يستعمل الخرقة أو الحبل