ما هو حكم من تيمم لفرض أو نفل وأراد أن يفعل غيره معه؟
 
إن من يتيمم لفرض سواء كان حاضرا صحيحا أولا أو تيمم لنفل استقلالا بأن كان مريضا أو مسافرا فإنه يجوز له أن يصلي بذلك التيمم أن يصلي بذلك التيمم نفلا وجنازة وأن يمس به المصحف ويقرأ القرآن إن كان جنبا وأن يطوف بالكعبة وأن يصلي ركعتي الطواف
وسواء قدم هذه الأشياء على الفرض المقصود أو النفل المقصود بالتيمم أو أخرها عنه بشرط لاتصال
____________________
(1/34)

كما تقدم لكن إن قدم على هاته المذكورات الفرض أو النفل المقصود بالتيمم صح الجميع وإن قدمها على النفل المقصود صحت وصح النفل
وإن قدمها على الفرض المقصود صحت ولم يصح الفرض