كم هي شروط المسح وما هي؟
 
شروطه أحد عشر ستة في الممسوح وهو الخف والجورب وخمسة في الماسح فستة الممسوح هي
( 1 ) أن يكون جلدا فلا يصح على غيره ( 2 ) وأن يكون طاهرا فلا يصح المسح على جلد الميتة ولو مدبوغا ( 3 ) وأن يكون مخروزا فلا يصح على من كانت أجزاؤه متماسكة باللزاق ( 4 ) وأن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض بأن يستر الكعبين فلا يصح المسح على غير الساتر لهما ( 5 ) وأن يمكن المشي فيه عادة فلا يصح المسح على الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه ( 6 ) وأن لا يكون عليه حائل من شمع أو خرقة أو نحو ذلك
وشروط الماسح هي ( 1 ) أن يلبس
____________________
(1/43)

الماسح على طهارة
فلا يصح المسح إذا لبسه محدثا ( 2 ) وأن تكون الطهارة مائية لا ترابية ( 3 ) وأن تكون تلك الطهارة كاملة بأن لبسه بعد تمام الوضوء أو الغسل الذي لم ينتقض فيه وضوءه فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه ولبس خفه ثم مسح رأسه لم يجز له المسح عليه وكذلك لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها الخف ثم غسل الثانية ولبس فيها الأخرى لم يجز له مسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها وهو متطهر ( 4 ) وألا يكون مترفها بلبسه كمن لبسه لخوف على حناء في رجليه أو لمجرد النوم به أو لكونه حاكما أو لخوف برغوث فلا يجوز المسح عليه بخلاف من لبسه لحر أو برد أو خوف عقرب أو نحو ذلك فإنه يمسح ( 5 ) وأن لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم بحج أو عمرة لم يضطر للبسه فلا يجوز له المسح بخلاف المضطر والمرأة فلهما ذلك