ما هو حكم من تخلف ظنه في تعيين الوقت بعدما أدى الصلاة وما هو حكم الشاك؟
 
من تخلف ظنه فتبين له أنه قدم الصلاة على وقتها أعاد وجوبا
فإن تبين له أنها وقعت في الوقت أو لم يتبين له شيء فلا إعادة ومن شك هل دخل وقت الصلاة أم لا أو ظن ظنا غير قوي فإن صلاته التي صلاها على هذه الحالة لا تجزئه سواء تبين أنها وقعت في الوقت أو قبله أو لم يتبين شيئا ولا يكفي غلبة الظن لمن لم يخف عليه الوقت بأن كانت السماء مصحية بل لا بد له من التحقق