ما هو الحكم إذا زال عذر من الأعذار المتقدمة وبقي من الوقت ما يسع ركعة؟
 
إذا زال العذر وبقي من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها بعد ما أديت الطهارة الكبرى بالنسبة للحائض والنفساء أو الطهارة الصغرى بالنسبة للمغمى عليها أو المجنون وكان الوقت قبل طلوع الشمس فإن صلاة الصبح تجب عليه وتسقط عليه الصلوات الفائتة وقت الحيض والنفاس والإغماء والجنون والصبا والسكر بحلال وفقد الطهورين ولا تسقط ما فات وقت النوم والغفلة وكذلك الحكم إذا كان الوقت قبل الغروب وبقي من الوقت ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا لا أكثر فتجب عليه العصر وتسقط عنه الظهر وكذلك الحكم إذا كان الوقت قبل الفجر وبقي من الوقت ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا لا أكثر فتجب عليه العشاء وتسقط عنه المغرب لأن القاعدة أن الوقت إذا ضاق اختص بالصلاة الأخيرة ويسمى الظهر مع العصر ويسمى المغرب مع العشاء بالصلاتين المشتركتين لاشتراكهما في الوقت ولا تسقط الصلاة على النائم والغافل في أية حالة من الحالات