ما هو الحكم إذا بقي بعد زوال المانع ما يسع خمس ركعات أو أربعا؟
 
إذا بقي بعد زوال المانع ما يسع خمس ركعات قبل الغروب فأكثر وجب الظهر والعصر لأن الظهر يدرك بأربع ويفضل للعصر ركعة وإن بقي ما يسع أربعا فأكثر قبل الفجر وجب المغرب والعشاء لأن المغرب يدرك بثلاث وتفضل للعشاء ركعة