أين يكون مندوبا ومكروها وواجبا؟
 
ويندب الأذان للمنفرد في السفر وللجماعة التي لا تطلب غيرها في السفر
____________________
(1/60)

أيضا ويكره لستة أفراد ( 1 ) للمنفرد في الحضر ( 2 ) وللجماعة المحصورة في مكان لا تطلب غيرها ( 3 ) وللصلاة الفائتة ( 4 ) وللصلاة التي دخل وقتها الضروري ( 5 ) ولصلاة الجنازة ( 6 ) وللنافلة كالعيد والكسوف
ويجب في المصر كفاية ويقاتل أهل المصر على تركه لأنه من أعظم شعائر الإسلام