هل يجب القيام للفاتحة على كل مصل؟
 
يجب القيام للفاتحة على الإمام والفذ
فإن جلس أحدهما أو انحنى حال قراءتها بطلت وكذا لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط
وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط صحت صلاته بجلوسه وتبطل صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لأنه خالف الإمام
وهذا القيام إنما يجب في الفرض لا في النفل