خلاصة العجز عن القيام وقضاء الفوائت وسجود السهو والتلاوة
 

إذا عجز المصلي عن القيام استقلالا ندب له أن يستند لغير الجنب والحائض وصحت صلاته إن كان جالسا مستقلا مع القدرة على القيام مستندا
ومن تعذر عليه القيام مستندا جلس مستقلا وجوبا
فإن لم يقدر جلس مستندا
وبطلت صلاة من استند وهو قادر على القيام استقلالا أو على الجلوس استقلالا في الإحرام والفاتحة والركوع
ولا تبطل مع الإستناد في السورة بخلاف جلوسه حال قراءتها فتبطل
وإن لم يقدر على الجلوس بحالته صلى على شقه الأيمن بالإيماء ندبا
فإن لم يقدر فعلى شقه الأيسر ندبا أيضا فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة وجوبا فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا فان قدم البطن على الظهر بطلت صلاته
كما تبطل بتقديم الإضطجاع على الجلوس
والقادر على القيام فقط أومأ للركوع والسجود من القيام وإن كان قادرا على القيام مع الجلوس أومأ للركوع من القيام وللسجود من الجلوس فإن خالف بطلت
والذي لا يستطيع النهوض للقيام فإنه يصلي ركعة ويتمم صلاته من جلوس
والعاجز عن كل شيء إلا عن النية وجبت عليه الصلاة بما قدر عليه
ويجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات فورا وفي أي وقت على نحو ما فاتته من حضرية وسفرية جهرية أو سرية ولا يباح له التخلف إلا في وقت الضرورة كوقت الأكل والنوم والعمل
والذين يسقط عنهم القضاء سبعة المجنون والمغمى عليه والكافر والحائض والنفساء وفاقد الطهورين والسكران بحلال
ولا يجوز لمن عليه الفوائت أن يتنفل إلا السنن كالوتر والعيد
____________________
(1/101)


____________________
(1/102)

وكالشفع قبل الوتر والفجر والورد قبل الصبح
وترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت واجب شرط فتبطل الصلاة الثانية بتذكر الصلاة الأولى فيها
فإن ضاق الوقت اختص بالثانية وترتيب الفوائت في نفسها واجب غير شرط فمن نكس صحت صلاته وأثم إن تعمد ولا يعيد المنكس وتقديم يسير الفوائت على الصلاة الحاضرة واجب غير شرط أيضا واليسير منها خمس فأقل
والكثير ستة فأكثر فإن خالف وقدم الحاضرة صحت الحاضرة وأثم إن تعمد
وأعاد الحاضرة ندبا ولو في الوقت الضروري ولا يعيد المأموم الحاضرة التي صلاها وراء إمام قدم الحاضرة على اليسير وإذا تذكر الفذ أو الإمام وهو في الصلاة قطع صلاته وجوبا بسلام إن لم يتم ركعة وصلى الفوائت تم أتى بالحاضرة وإذا قطع الإمام قطع المأموم ولا يجوز له الإتمام بنفسه ولا بالإستخفاف فإذا انعقدت الركعة ندب للإمام والفذ أن يشفعهما بركعة أخرى ويخرج عن شفع سواء كانت الحاضرة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
وإن تذكر بعد إتمام ركعتين كمل ركعة ثالثة إن كانت الحاضرة المغرب
وإن تذكر بعد إتمام ثلاث ركعات كمل ركعة رابعة إن كانت الحاضرة رباعية وتعاد الصلاة ندبا بعد إتيانه ليسير
والمأموم إذا تذكر اليسير خلف الإمام كمل الحاضرة معه وجوبا ثم يعيدها ندبا ولو في الوقت الضروري بعد إتيانه باليسير ومن تذكر اليسير في النفل أتم نفله وجوبا ولا يقطع إلا إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة ولم يتم ركعة من نفله فإن أتم ركعة كمل نفله ولو خرج وقت الحاضرة ومن جهل عين صلاة منسية من الصلوات الخمس صلى خمسا وإن جهل عين نهارية صلى ثلاثا أو عين ليلية صلى اثنتين
وسجود السهو سنة مؤكدة
ويكون لنقص سنة مؤكدة فأكثر أو سنتين خفيفتين فأكثر
وهو قبل السلام إن نقص فقط
وبعد السلام إن زاد أو نقص والسنن المؤكدة ثمان السورة والجهر والسر والتكبير مرتين فأكثر سوى
____________________
(1/102)

تكبير الإحرام والتسميع مرتين فأكثر والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني ومن ترك الجهر في الفرض وأتى بدله بالسر فقد نقص وعليه السجود القبلي إذا اقتصر على أدنى السر
ومن ترك السر في الفرض وأتى بدله بالجهر فقد زاد وعليه البعدي إذا رفع صوته فوق إسماع نفسه ومن يليه
ويترتب البعدي للزيادة سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنسها بشرط أن تكثر الزيادة من غير جنس الصلاة فإن كثرت بطلت الصلاة كما تبطل بالعمد ولو كانت الزيادة قليلة ومن شك هل أتى بركن أو لا بني على النقص وأتى به وسجد بعد السلام هذا إذا لم يكن مستنكحا
أما المستنكح فهو يبني على الأقل ولا يأتي بما شك فيه وعليه السجود البعدي فإن بني على الأقل لم تبطل صلاته بخلاف من استنكحه السهو فليس عليه سجود وعليه أن يصلح صلاته إن أمكن فإن لم يمكن فلا شيء عليه والذين يطالبون بسجود السهو أحد عشر من شك هل سلم أولا وهل سجد القبلى وهل سجد سجدة أو سجدتين والقارئ للسورة في الأخيرتين أو أخيرة المغرب والخارج من سورة إلى أخرى والخارج منه القيء أو القلس غلبة وكان الخارج قليلا أطاهر ولم يبلع منه شيئا عمدا والرافع صوته في السرية أو حرك لسانه فقط في الجهرية بآية من الفاتحة أو السورة أو بما هو كالآية في القلة
والمعيد قراءة السورة على سنتها من جهر أو سر والمقتصر في صلاته على إسماع نفسه في الجهرية أو أسمع من يليه في السرية
والفاعل فعلا يسيرا كالإلتفات
والإمام إذا أدار مأمومه ليمينه وواجبات السجود البعدي خمسة النية
والسجدة الأولى
والثانية
والجلوس بينها
والسلام أما التكبير والتشهد فسنة
والقبلي مثل البعدي إلا في النية والسلام فهما داخلان في أصل الصلاة ويحرم تقديم البعدي قبل السلام
ويكره تأخير القبلي بعد السلام ولا تبطل الصلاة في الصورتين وسجد المسبوق القبلي مع إمامه إن أدرك ركعة ولو لم يدرك موجب السجود وسجد البعدي بعد سلامه فإن قدمه بطلت صلاته
فإن لم يدرك ركعة سجد مع الإمام قبل السلام بطلت أيضا ولا يسجد المأموم قبليا ولا بعديا حصل
____________________
(1/103)

له موجبهما حين اقتدائه بإمامه
فإن سها حين قضائه ما فاته سجد وبطلت صلاة من سجد لترك فضيلة أو سنة خفيفة
ولا تبطل بترك البعدي ولو عمدا ويسجده متى تذكره ولو طال الزمن
وتبطل بترك القبلي إن ترتب عن ثلاث سنن وطال الزمن أو خرج من المسجد
ولا تبطل بتركه إن ترتب عن سنتين خفيفتين ومن ترك ركنا عمدا بطلت صلاته بمجرد الترك
ومن تركه ساهيا وطال الزمن بطلت أيضا ولا تبطل إن تداركه
فإن كان ترك الركن في الركعة الأخيرة فإما أن يسلم معتقدا التمام أولا
فإن لم يسلم أتى بالركن المتروك وعليه السجود البعدي
وإن سلم منها فات التدارك وابتدأ ركعة جديدة بنية وتكبير إذا لم يطل تذكره فإن طال بطلت صلاته والتدارك يفوت بالسلام إن كان الخلل في الركعة الأخيرة
ويفوت بعقد ركوع الركعة الموالية إن كان الخلل في غير الأخيرة والقاعدة أن ركعة النقص تبطل إذا عقد ركوع التي بعدها فإن كانت ركعة النقص هي الأولى ألغيت ورجعت الثانية أولى
وإن كانت الناقصة الثانية رجعت الثالثة ثانية وإن كانت الناقصة الثالثة رجعت الرابعة ثالثة وعليه السجود البعدي بعد تحول الركعات لزيادة الركعة المتروكة إن لم يجتمع النقص والزيادة فإن اجتمعا فالسجود قبلي
والركوع رفع الرأس معتدلا مطمئنا إلا في سبع مسائل فهو مجرد الإنحناء
تارك الركوع من ركعة فيفوت تدارك الركوع بمجرد الإنحناء وتارك السر وتارك الجهر وتارك تكبير عيد وتارك سورة بعد الفاتحة وتارك سجدة تلاوة والمتذكر بعضا من صلاة أخرى
وسجود التلاوة سنة ويكون بسجدة بلا تكبير إحرام وبلا سلام والذي يسجد للتلاوة القارئ والمستمع
ولا يسجد المستمع إلا إذا جلس ليتعلم من القارئ وصلح القارئ للإمامة مع تحصيله شروط الصلاة وإن لا يجلس ليسمع الناس حسن صوته ومواطن السجود أحد عشر آخر الأعراف
و { والآصال } في الرعد و { يؤمرون } في النحل و { خشوعا } في الإسراء
{ وبكيا } في مريم
و { إن الله يفعل ما يشاء } في الحج
وزادهم نفورا في الفرقان
و { رب العرش العظيم } في النمل
{ وهم لا يستكبرون } في السجدة
{ وخر راكعا وأناب } في ص
و { إن كنتم }
____________________
(1/104)

إياه تعبدون ) في فصلت
ومكروهات سجود التلاوة ثلاثة تركه لمحصل الشروط إذا كان الوقت وقت جواز
والإقتصار على قراءة آية السجود وتعمد قراءة آية السجود في الفرض ومندوباته اثنان أن يجهر الإمام في السرية بآية السجود والقراءة ولو من سورة أخرى قبل ركوعه ويكرر السجود كلما كرر القارئ آية السجود إلا المعلم والمتعلم فلا يكررانه
ويكره سجود البشارة والزلزلة بخلاف الصلاة لهما فهي مندوبة