ما هو حكم المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام؟
 
إذا سلم الإمام قام المسبوق لقضاء ما فاته ويكون قيامه بتكبير في صورتين 1 ) إذا جلس في ثنائية بأن أدرك مع إمامه الركعتين الأخيرتين من صلاة رباعية أو ثنائية 2 ) وإذا أدرك أقل من ركعة كمن أدرك التشهد الأخير
ويكون قيامه بغير تكبير في غير هاتين الصورتين كأن لم يجلس في ثانيته بأن جلس في ركعته الأولى كالذي أدرك الرابعة من رباعية أو الثالثة من
____________________
(1/111)


ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته وهو من أدرك الثانية من رباعية
وإذا قام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يقضي القول ويبني الفعل
والمراد بالقول خصوص القراءة وصفتها من سر أو جهر بأن يجعل ما فاته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته وما أدركه معه آخرها والمراد بالفعل هو غير القراءة فيشمل التسميع والتحميد والقنوت بأن يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته بالنسبة للأفعال وما فاته آخرها فيكون فيها كالمصلي وحده فمن أدرك الثانية من صلاة الصبح يقنت في ركعة القضاء لأنها آخرته بالنسبة للفعل الذي منه القنوت ويجمع بين التسميع والتحميد لأنها آخرته وهو فيهما كالمصلي وحده