ما هو الحكم إذا وجبت ذات واحدة في صنفين وإذا وجب أكثر من ذات واحدة؟
 
إذا وجبت ذات واحدة في صنفين خير الساعي في أخذها من أي صنف شاء إذا تساوى الصنفان كخمسة عشر من الجواميس ومثلها من البقر فإن لم يتساويا أخذ من الصنف الأكثر أفرادا وإن وجب في الصنفين شاتان فيأخذ من كل صنف واحدة ان تساوى كستة وأربعين من البخت ومثلها من العراب فيأخد من كل منهما حقة ويأخد من كل صنف واحدة إذا لم يتساويا بشرطين
1 )أن يكون الأقل من الصنفين نصابا بانفراده تجب فيه الزكاة
2 )وأن يكون غير وقص بأن يكون موجبا للشاة الثانية والوقص هو ما بين الفريضتين من كل الأنعام فلا يزكى بخلاف الوقص في الحرث والعين فيزكى مثاله مائة وعشرون ضأنا وأربعون معزا فالأقل وهو أربعون نصاب وهو غير وقص لأنه هو الذي أوجب الثانية فتؤخذ منه واحدة ومن الأكثر واحدة فان عدم الشرطان او احدهما فالشاة الثانية تؤخد من الاكثر كالشاة الأولى فمثال ما اختل فيه الشرطان مائة وعشرون ضأنا وثلاثون معزا ومثال ما اختل فيه الشرط الثاني مائة وواحد وعشرون ضأنا وأربعون معزا فالأقل نصاب إلا أنه لم يوجب الشاة الثانية وإن وجب في الصنفين ثلاث
____________________
(1/162)

وفي خمس عشرة إلى تسعة عشرة ثلاث شياه وفي عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه وفيما زاد على هذا القدر يصبح الإخراج من جنس الإبل ففي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أوفت سنة ودخلت في الثانية ولا يكفي ابن مخاض ولا ابن لبون إلا إذا عدمت بنت المخاض فيكفي ابن لبون إن كان عنده وإلا كلفه الساعي بنت مخاض وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون أوفت سنتين ودخلت في الثالثة ولا يجزئ عنها حقة ولو لم توجد بنت لبون أو وجدت وهي معيبة وتجزئ الحقة عن بنت لبون وفي ست وأربعين إلى ستين حقة بكسر الحاء أوفت ثلاث سنين ولا يجزئ عنها جذع وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة أوفت أربعا وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون فالخيار في ذلك للساعي لا لرب المال عند وجود الأمرين أو فقدهما وتعين على الساعي أخذ ما وجد عند رب المال من الحقتين أو بنات اللبون الثلاث ثم إن زادت عن المائة والتسعة والعشرين ففي كل عشر يتغير الواجب فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة