ما هو حكم مستعمل الحيلة فرارا من الزكاة؟
 
لا تنفعه حيلته ويعامل بنقيض مقصوده فتؤخذ منه الزكاة جبرا كمن أبدل ما فيه الزكاة بما لا تكون فيه وسواء أبدلها بنوعها كأن يبدل خمسة من الإبل بأربعة أو بغير نوعها كأن يبدل الإبل بغنم أو عكسه بعروض أو بعين بأن يبيعها بدنانير أو دراهم فتؤخذ الزكاة سواء كان الإبدال بعد تمام الحول او كان قبل الحول ان قرب كشهر فان كان الابدال قبل الحول بأكثر من شهر فإنه لا يؤخذ بزكاتها
ومن الحيل الباطلة أن يهب ماله أو بعضه لولده أو عبده قرب الحول ليأتي الحول عليه ولا زكاة عليه ثم ينزعه منه ليكون في زعمه ابتداء ملكه
وقد يقع هذا للزوج مع زوجته ثم يقول لها ردي إلى ما وهبته لك بقصد إسقاط الزكاة عنه فتؤخذ منه ولا تنفعه هاته الحيلة