هل يأخذ الساعي الخيار من الماشية؟
 
يتعين على الساعي أخذ الوسط فلا يأخذ من خيار الماشية ولو انفرد الخيار عند المزكي كما لو كان عنده ست وثلاثون من الحقاق أو من المخاض أو ذات اللبن فلا يأخذ عنها إلا بنت لبون سليمة ولا يأخذ من الأعلى إلا إذا تطوع بذلك المزكي ولا يأخذ من شرار الماشية إلا إذا رأى أن أخذ المعيبة المستوفية للسن الواجب شرعا أحظى للفقراء ككونها أكثر لحما أو أكثر ثمنا