هل تجزئ الزكاة في الماشية إذا أخرجها المالك للنصاب قبل مجيء الساعي؟
 
مجيء الساعي شرط وجوب وصحة
فلا تجب الزكاة إلا بمجيئه ولا يصح إخراجها قبل المجيء ولا تجزئ إلا إذا تخلف الساعي عن المجيء فإن إخراجها قبل مجيئة مجزئ
فإن لم يكن ساع فوجوب الزكاة يكون لمجرد مرور الحول
ويندب للساعي أن يكون خروجه في أول الصيف لاجتماع المواشي إذ ذاك على المياه