ما هو الحكم إذا سقي الزرع بالآلة وبغيرها؟
 
إذا سقي الزرع نصفه بالآلة ونصفه بغيرها ألحق كل نصف بحكمه
فأحد النصفين فيه العشر والنصف الآخر فيه نصف العشر
فإن اختلفت الأجزاء كالثلث والثلثين فقولان مشهوران قبل يجري على كل جزء حكمه الخاص به من العشر أو نصف العشر وقيل يغلب الجزء الأكثر فتخرج الزكاة على حسبه