هل يزكى المعدن ولمن يرجع أمره؟
 
يزكى معدن العين فقط الذهب والفضة فقط
فلا يزكى معدن النحاس والرصاص والزئبق والقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ والمغرة والكبريت ونحوها إلا إذا صارت هاته المعادن عروض تجارة فتزكى
____________________
(1/176)

زكاة العروض وللإمام ونائبه حكم المعادن مطلقا سواء كانت معادن عين أو غيرها فيقطعه الإمام لمن شاء من المسلمين فيعطيه له يعمل فيه بنفسه مدة من الزمن أو مدة حياة من سلمه له كما للإمام أن يجعل المعدن في بيت مال المسلمين لمنافعهم لا لنفسه خاصة
وحكم الإمام في المعادن يكون ولو وجد المعدن في أرض شخص معين ولا يختص به رب الأرض إلا أرض الصلح إذا وجد فيها معدن فهو لأهله ولا نتعرض لهم فيه ما داموا كفارا وهذا من مزايا الإسلام فإن أسلموا رجع الأمر للإمام ويضم العرق المتصل من المعدن لما خرج أولا ولو تراخى العمل ولا يضم عرق لآخر ولا معدن لآخر واختلف في زكاته هل تكون باخراجه أو بتصفيته فعلى القول الأول يحسب ما أنفقه من المال قبل التصفية وعلى الثاني لا يحسب