خلاصة الزكاة
 

الزكاة لغة النمو واصطلاحا إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير المعدن والحرث وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة إذ هي فرض عين على الحر المالك النصاب من النعم والحرث إن تم الحول في غير الحرث وغير المعدن والركاز ووصول الساعي في النعم و أنواعها ثلاثة نعم وهي الإبل والبقر والغنم وحرت وهي الحبوب وذوات الزيوت الأربع والتمر والزبيب
والعين وهو الذهب والفضة والنصاب لغة الأصل
واصطلاحا القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه
وشروط وجوبها أربعة أن يكون المزكي حرا وملك النصاب وتمام الحول ومجيء الساعي
والشرطان الأولان عامان في جميع أنواعها والثالث خاص بالماشية والعين والرابع خاص بالماشية
والنصاب في الإبل يبتدئ من خمس ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعون حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون ثم إن زادت ففي كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ويبتدئ النصاب في البقر من الثلاثين ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ففي الستين تبيعان وفي السبعين مسنة وتبيع وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان
وفي مائة وعشر مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ويبتدئ نصاب الغنم بأربعين
ففي أربعين جذعة أو جذع وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع
ثم لكل مائة شاة
____________________
(1/183)

ويضم في زكاة الإبل البخت للعراب وفي زكاة البقر يضم الجاموس للبقر وفي زكاة الغنم يضم الضأن للمعز ويخير الساعي إذا وجبت ذات واحدة في أن يأخذها مما شاء من أحد الصنفين إذا تساوى الصنفان وإلا أخذها من الصنف الأكثر
والفار من الزكاة بطريق الإبدال تؤخذ منه الزكاة ويبني المزكي على الحول الأصلي في الماشية الراجعة إليه بغير إقالة وهبة وصدقة كمال النصاب يوجب الزكاة ولو كمل بنتاج أو إبدال من نوعها والفائدة من النعم هو ما تجدد من النعم بهبة أو صدقة أو شراء فتضم للنصاب وحولها من وقت تمام النصاب بها وتجب الزكاة في الماشية العاملة والمعلوفة كما تجب في السائمة والشركاء في الماشية المتحدة النوع حكمهم حكم المالك الواحد بثلاثة شروط أن تنوى الشركة وأن تجب الزكاة على كل منهم وأن يجتمعوا في الأكثر من هاته الأمور الخمسة المراح والماء والمبيت والراعي والفحل
ويتعين على الساعي أخذ الوسط من الماشية إلا إذا تطوع المزكي بالأعلى ومجيء الساعي شرط وجوب وصحة إلا إذا تخلف الساعي فإن إخراج الزكاة قبل مجيئه مجزئ وإذا مات رب الماشية قبل مجيء الساعي فالوارث يستقبل بالماشية حولا جديدا إذا لم يكن نصاب من ماله الخاص ولا تجب الزكاة فيما ذبح أو بيع قبل مجيئه إذا لم يقصد الفرار من الزكاة ولا تجب في الماشية إذا ماتت بعد المجيء أو ضاعت بلا تفريط
والنصاب في زكاة الحرث خمسة أوسق فأكثر إذ لا وقص في الحب والوسق ستون صاعا وتجب في عشرين صنفا القمح والشعير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز
والقطاني السبعة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة
وذات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر
والتمر والزبيب والقدر المخرج هو العشر إن سقيت بها والزكاة تكون من حب ذوات الحبوب الست عشرة ومن زيت ذوات الزيوت الأربع ويجوز الإخراج من حب ذوات الزيوت إلا الزيتون كما تخرج من ثمن ما لا يجف من عنب ورطب أو من قيمته ولا يجزئ الإخراج من حبه ويلحق كل صنف بحكمه إذا سقى نصف الزرع بالآلة ونصفه بغيرها وتضم القطاني السبعة لبعضها
ويضم القمح والشعير والسلت لبعضها أيضا والعلس والذرة والدخن والأرز كل واحد منها جنس ويضم لغيره
____________________
(1/184)

وذوات الزيوت أجناس تضم كالزبيب والتمر لأنهما جنسان
وزمن الوجوب لزكاة الحرث إفراك الحب وطيب الثمر ويحسب في الأوسق الخمسة ما أكله المزكي وما وهبه أو تصدق به أو استأجر به بعد الإفراك أو الطيب والتخريص هو التحزير ولا يكون إلا في التمر والعنب بعد الطيب وإن زادت الثمرة على قول العارف أخرج الزائد عن الزكاة
والنصاب في زكاة العين مائتا درهم من الفضة فأكثر أو عشرون دينارا ذهبا فأكثر إذ لا وقص في العين أو ما اجتمع منهما والمخرج ربع العشر وتزكى العين المغصوبة والضائعة بعد قبضها أو وجودها لعام واحد فقط
ما المودعة فتزكى لكل عام مضى ولا زكاة في الحلي الجائز ولو لرجل ويزكى الحلي المحرم والذي أعد للعاقبة أو التجارة
وما حصل من العين بعد أن لم يكن ثلاثة أنواع ربح وغلة مكتر وفائدة فالربح هو ما زاد على ثمن الشيء المشترى للتجارة بسبب بيعه وحوله حول أصله سواء كان رأس المال دينا أم لا وغلة المكتري كالربح فحولها حول أصلها والفائدة نوعان ما تجدد عن غير مال كعطية وإرث وما تجددت عن مال غير مزكى كثمن شيء مقتنى وحكمها بقسميها أن يستقبل بها حولا ولو أخر قبضها فرارا من الزكاة
وتضم الفائدة الناقصة عن النصاب للفائدة التي ملكت بعدها بشرط أن لا تنقص الفائدة الأولى بعد مرور الحول عليها كاملة ويزكى الدين بعد قبضه لسنة فقط
وتعتبر السنة من يوم ملك أصله أو من يوم زكاه إن لم يؤخره فرارا من الزكاة وله أربعة شروط أن يكون أصله عينا بيده وأن يقبض الدين وأن يكون المقبوض عينا وأن يقبض نصابا ولو في مرات والمدير هو التاجر الذي يبيع بالسعر الواقع ويحلف ما باعه لغيره والمحتكر هو الذي يرصد الأسواق بعروض التجارة ويراقب ارتفاع الأثمان ولكل منهما أن يزكي عروضه وعروض التجارة لا تزكى إلا بخمسة شروط إن كان العرض لا زكاة في عينه وأن يملك بشراء وأن يملك بنية التجارة أو
____________________
(1/185)

بنية التجارة والغلة أو بنية التجارة والقنية وأن يكون الثمن الذي اشتراه به عينا أو عرضا ملك بشراء وأن يباع من العرض بعين سواء كانت كانت نصابا أو أقل وهذا بالنسبة للمدير
وأما المحتكر فلا يزكي إلا إذا كان المقبوض نصابا فأكثر وهاته الشروط عامة في المدير والمحتكر ويزكي المدير عينه التي عنده ودينه النقد الحال المرجو الخلاص
فإن كان دينه غير مرجو الخلاص أو كان قرضا فلا يقومه ليزكيه فإن قبضه زكاه لعام واحد كما يقوم سلعه كل عام ولو بارت سنين عديدة ولا تقوم الأواني والآلات وبهيمة العمل
وإن اجتمع لشخص احتكار وإدارة وتساويا أو احتكر الأكثر فالكل من العرضين على حكمه
وإن أدار الأكثر فحكم الجميع الإدارة وحول المدير حول رأس المال وإذا أدار العامل القراض زكا ربه كل عام
وإن احتكره فربه يزكيه لعام واحد وتكون الزكاة من غير مال القراض ويزكي عامل القراض ربحه بعد النضوض بشروط خمسة
إن أقام القراض بيده حولا فأكثر وكان العامل ورب المال حرين مسلمين بلا دين عليهما ورأس المال مع ربح نصاب فأكثر
فإذا توفرت الشروط زكى العامل ربحه وإن قل لأن زكاته تابعة لزكاة رب المال والدين لا تسقط زكاة الحرث والماشية والمعدن ويسقط زكاة العين إذا لم يكن للمدين من العروض ما يفي بدينة ولا يزكى من المعادن إلا معدن العين وغير العين يزكى إذا جعل عروض تجارة فيزكى زكاة العروض وللإمام حكم المعادن مطلقا عينا أو غيرها ولو كانت في أرض شخص معين ويضم العرق المتصل من المعدن لما خرج أولا ولا يضم عرق آخر والركاز هو ما دفنه الجاهلي
وحكمه أنه يخمس سواء كان عينا أو غيره قل أو كثر ويزكى فيخرج منه ربع العشر إذا أنفقت على إخراجه نفقة كبيرة أو لم يخرج إلا بعمل شاق وباقي الركاز لمالك الأرض بإحياء أو إرث وما دفنه المسلم أو الذمي وما وجد من مالهما على ظهر الأرض حكمه حكم اللقطة وحكم ندرة العين حكم الركاز وما يلفظه البحر فهو لواجده الذي وضع عليه يده أولا
____________________
(1/186)

بلا تخميس إن لم يعلم له مالك
ومصرف الزكاة هو المحل الذي تصرف فيه وهو من شروط صحة الزكاة كالإسلام فتدفع الزكاة لهاته الأصناف الثمانية الفقير والمسكين والعامل على الزكاة والمؤلف قلبه والرقيق ليعتق منها والمدين إذا تداين لا في فساد والمجاهد ومثله المرابط والجاسوس
وابن السبيل وهو الغريب المحتاج لما يوصله لوطنه إن كان فقيرا في وطنه أو غنيا ولم يجد من يسلفه ويشترط في هاته الأصناف غير الرقيق والمؤلف قلبه ثلاثة شروط أن يكون كل واحد منهم حرا مسلما غير هاشمي
ويشترط في عامل الزكاة زيادة على ما تقدم شرطان أن يكون عدلا عالما وواجبات الزكاة اثنان نية الزكاة عند الدفع وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه
ولا يجزئ إخراجها في سبع مسائل من نقل الزكاة عن موضع الوجوب لمن هو دون أهل الموضع في الإحتياج
ومن قدم زكاة ما فيه العشر أو نصفه قبل وقت الوجوب
ومن زكى دينا أو عرضا محتكرا قبل قبض الدين وقبض ثمن العرض إذا كان الدين لا يزكى كل عام ومن دفع الزكاة لغير مستحقها ومن دفعها لمن تلزمه نفقته ومن دفع عنها عرضا ومن دفع جنسا مما فيه الزكاة عن آخر فيه الزكاة أيضا
ومكروهاتها اثنان إخراج العين عن الحرث والماشية
وتقديم الزكاة قبل وجوبها بشهر في العين وعروض التجارة والماشية التي لا ساعي لها ومندوباتها اثنان تقديم المضطر على غيره والإستنابة في دفعها
وجائزاتها ثلاثة دفع الزكاة لفقير قادر على التكسب وإعطاء الفقير والمسكين ما يكفيه سنة وإعطاء الفضة عن الذهب والعكس وإذا تلف النصاب أو جزؤه بعد الوجوب ولم يمكن الأداء سقطت الزكاة وتؤخذ الزكاة جبرا من الممتنع من أدائها ولو بقتال
وزكاة الفطر واجبة وزمن وجوبها غروب آخر يوم من رمضان أو فجر أول يوم من شوال وتجب على من توفرت فيه ثلاثة شروط أن يكون حرا
____________________
(1/187)

مسلما قادرا عليها في وقت الوجوب ولو بتسلف إن كان يرجو القضاء وتجب على نفسه وعلى كل مسلم تلزمه نفقته بأحد أمور ثلاثة القرابة أو الزوجية أو الرق وقدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة قد فضل ذلك الصاع عن قوته يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب
والصاع يكون من أغلب قوت أهل المحل من الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط
ومندوباتها أربعة إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد وإخراجها من قوته الأحسن وإخراجها لمن زال فقره أو رقه في يومها وعدم الزيادة على الصاع
وجائزاتها ثلاثة دفع صاع لمسكين ودفع آصع لواحد وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها
وتدفع لمن توفرت فيه شروط أربعة أن يكون حرا مسلما فقيرا أو مسكينا غير هاشمي ولا تسقط زكاة الفطر عن غني فيها وقت وجوبها بمضي زمنها ويأثم إن أخرها للغروب