هل يندب الإمساك لمن زال عذره الذي أباح له الفطر مع علمه برمضان؟
 
لا يندب الإمساك بقية اليوم لمن زال عذره الذي أباح له الفطر مع علمه برمضان كالصبي الذي بلغ بعد الفجر والمريض الذي صح والمسافر الذي قدم نهارا والحائض والنفساء اللتين طهرتا نهارا والمجنون الذي أفاق والمضطر للفطر عن عطش أو جوع فيطأ الواحد من هؤلاء زوجته التي زال كذلك عذرها المبيح لها الفطر مع العلم برمضان كما إذا قدمت معه من السفر أو طهرت من حيض أو نفاس ويجب الإمساك على الناسي ومن أفطر يوم الشك والمكره على الفطر بعد زوال الإكراه