ما هو الحكم إذا حصل للصائم عذر أو اختل ركن أو شك في الفجر أو الغروب؟
 
يجب القضاء على الصائم الذي حصل له عذر اقتضى فطره كالمرض أو اقتضى عدم صحة الصوم كالحيض او اختل ركن من ركني الصوم عمدا أو سهوا أو غلبة كرفع النية نهارا أو ليلا بأن نوى عدم صوم الغد واستمر
____________________
(1/195)

رافعا للنية حتى طلع الفجر أو اختل بصب مائع في حلق صائم نائم أو بجماع شخص للنائم أو بتناول مفطر من أكل أو غيره شاكا في طلوع الفجر أو في الغروب أو بطروء الشك بأن أكل وشرب معتقدا بقاء الليل أو غروب الشمس ثم طرأ له الشك هل حصل ذلك بعد الفجر أو قبله أو بعد الغروب أو قبله لأن طروء الشك مخل بركن الإمساك والقضاء عليه واجب مطلقا سواء أفطر عمدا أو سهوا أو غلبة سواء كان الإفطار جائزا كالفطر في السفر أو حراما كمن أفطر منتهكا حرمة الشهر أو واجبا كمن أفطر لخوفه على نفسه الهلاك وسواء كان الفرض رمضان أو غيره كالكفارة وصوم التمتع ويستثنى من القضاء النذر المعين الذي أفطر فيه لمرض أو لعذر مانع من صحة الصوم كالحيض والنفاس والإغماء والجنون فلا يقضي لفوات وقته فإن زال عذره وبقي منه شيء وجب صومه فإن أفطر فيه لغير عذر معتبر بأن أفطر لنسيان أو إكراه أو خطأ في الوقت كصوم الأربعاء يظنه الخميس المنذور وجب عليه القضاء مع إمساك بقية اليوم أما النذر المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فلا بد من قضائه لعدم تعيين وقته هذا كله إذا كان الصوم فرضا
فإن كان الصوم نفلا فلا يقضى إلا الفطر العمد الحرام وإن حلف عليه إنسان بطلاق بت فلا يجوز له الفطر فإن أفطر قضى وأولى إذا كان الطلاق رجعيا أو لم يحلف عليه أحد ولا يجب عليه قضاء النفل في العمد الغير الحرام بأن أفطر فيه ناسيا أو غلبة أو مكرها أو عمدا لكنه ليس بحرام كمن أمره والده أو أمه بالفطر شفقة عليه أو أمره شيخ صالح أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه أو شيخ من شيوخ العلم الشرعي