هل يكفر الرجل نيابة عمن وطئها؟
 
يكفر السيد نيابة عن أمته التي وطئها ولو أطاعته ويكفر الرجل
____________________
(1/199)

نيابة عن غير أمته كزوجة وامرأة زنى بها إن أكرهها لنفسه ولا يكفر عنها إن أطاعته أو أكرهها لغيره فعليها الكفارة إن أطاعت وليس عليها إن أكرهت ويكون التكفير بغير الصوم لأن الصوم عمل بدني لا يقبل النيابة وبغير العتق في الأمة الموطوءة إذ لا يصح منها العتق حتى ينوب عنها فيه فيتعين الإطعام فيها ويجوز الإطعام والعتق عن الحرة