ما الذي يجب على المفرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه الثاني وما الذي تلزم به المرضع إذا أفطرت ____________________ (1/201)
 
يجب على المفرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان الثاني إطعام مد بمده عليه الصلاة والسلام من غالب قوت أهل البلد عن كل يوم لمسكين بشرط أن يمكن القضاء في شعبان بأن يبقى منه بقدر ما عليه من رمضان وليس له عذر يمنعه من القضاء من مرض أو سفر أو جنون أو حيض أو نفاس فإن اتصل عذره بقدر الأيام التي عليه إلى تمام شعبان فلا إطعام عليه فمن عليه خمسة أيام مثلا وحصل له عذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام فلا إطعام عليه ولو كان طول عامه خاليا من الأعذار وإن حصل له العذر في يومين فقط وجب عليه إطعام ثلاثة أمداد لأنها أيام تفريط دون أيام العذر ويندب إخراج المد مع كل يوم يقضيه أو بعد تمام كل يوم أو بعد تمام جميع أيام القضاء فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان وقبل الشروع في القضاء أجزأه وخالف المندوب وحكم المفرط في قضاء رمضان هو حكم المرضع التي أفطرت خوفا على ولدها فتخرج عن كل يوم مدا بخلاف الحامل تخاف على حملها فلا إطعام عليها