خلاصة الصوم
 
الصوم في اللغة الكف عن الشيء وفي الاصطلاح الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنية وصوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة
ويثبت الشهر بواحد من أمور أربعة كمال شعبان ثلاثين يوما ورؤية عدلين فأكثر الهلال ورؤية جماعة مستفيضة ولا يشترط فيهم العدالة والذكورة والحرية ورؤية عدل واحد لمن لا عناية لهم برؤية الهلال ولا يحكم بثبوت الهلال برؤية العدل الواحد فإن حكم به مخالف لنا لزمنا الصوم ويعم الصوم الأفطار في ست صور إذا نقلت مستفيضة عن مستفيضة خبر الرؤية وإذا نقلت مستفيضة عن عدلين وإذا نقل عدلان عن عدلين وإذا نقلا عن مستفيضة وإذا نقل العدل الواحد عن حكم الحاكم بثبوت الشهر وإذا ثبت الشهر برؤية العدل الواحد وحكم به مخالف لنا ويجب على العدل وعلى من يرجو قبول شهادته أن يبلغ للحاكم رؤيته ولا يثبت الشهر بقول منجم
ولا يظهر من انفرد برؤية شوال الفطر وعليه نية الفطر إلا إذا تلبس بما يبيح له الفطر في الظاهر كالسفر وإذا غيمت السماء ليلة ثلاثين من شعبان ولم ير الهلال فصبيحة الغيم هو يوم الشك ويكره صومه للاحتياط ولا يجزئ
____________________
(1/203)

صومه عن رمضان إن ثبت أنه منه
ويجوز صوم يوم الشك في خمس مسائل إذا كان صومه لأجل عادة إعتادها أو كان تطوعا أو قضاء عن رمضان أو بكفارة أو لنذر صادف يوم الشك فإن تبين بعد صومه لما ذكر أنه من رمضان لم يجزه عن رمضان الحاضر ولا عن غيره من القضاء والكفارة والنذر ومندوبات الصوم ثلاثة وعشرون إمساك يوم الشك فإن ثبت رمضان وجب الإمساك ولو لم يمسك أولا وإمساك بقية اليوم لمن أسلم فيه وقضاء هذا اليوم وتعجيل القضاء وتتابع القضاء وكف اللسان والجوارح عن الفضول وتعجيل الفطر قبل الصلاة وكون الفطر على تمرات وترا والسحور وتأخيره لآخر الليل والصوم في السفر وصوم عرفة لغير الحاج وصوم الأيام الثمانية قبل عرفة وعاشوراء وتاسوعاء والثمانية قبل تاسوعاء وبقية المحرم وصوم رجب وشعبان والاثنين والخميس ويوم النصف من شعبان وصوم ثلاثة أيام عن كل شهر ومكروهاته تسعة تعيين الأيام الثلاثة البيض وصوم ستة من شوال إذا وصلها بالعيد مظهرا لها وذوق الصائم لشيء له طعم ولو لصانعه ومضغ العلك ونذر صوم يوم مكرر ومقدمات الجماع إن علمت السلامة وإلا حرمت والتطوع بالصيام قبل صوم واجب عليه غير معين والتطيب نهارا وشم الطيب نهارا ولو مذكرا ولا يندب الإمساك بقية اليوم لمن زال عذره الذي أباح له الفطر مع علمه برمضان ويجب الإمساك على الناسي ومن أفطر يوم الشك والمكره بعد زوال الإكراه وأركان الصوم اثنان الأول النية وشرط صحتها إيقاعها في الليل أو طلوع الفجر ولا يضر ما حدث بعدها ولا تنعقد إذا نوى الصوم نهارا قبل الغروب لليوم المستقبل أو قبل زوال اليوم الذي هو فيه وتكفي النية الواحدة لكل صوم يجب تتابعه بشرط أن لا ينقطع التتابع بسفر ومرض وحيض ونحوه وتندب النية كل ليلة فيما تكفي فيه النية الواحدة ولا بد من تبييت النية كل ليلة في كل صوم يجوز تفريقه الثاني الكف من طلوع الفجر للغروب عن أمور عشرة الجماع وإخراج المني والمذي بمقدمات الجماع
____________________
(1/204)

ولو نظرا أو فكرا وإخراج القيء ووصول مائع للحلق ولو وصل سهوا أو غلبة من غير الفم ووصول المائع للمعدة من منفذ متسع ووصول شيء للمعدة من غير المائع من الفم ووصول البخور ووصول بخار القدر ومثله النشوق والدخان الذي يمص بقصبة ونحوها ووصول قيء أو قلس أمكن طرحه ووصول غالب مضمضة أو سواك في الصوم الفرض
وشروط الصوم ثلاثة أنواع الأول شروط وجوب وهي ثلاثة البلوغ والقدرة على الصوم والحضور الثاني شروط صحة وهما اثنان الإسلام والزمن القابل للصوم الثالث شروط وجوب وصحة وهي ثلاثة العقل والخلو من الحيض والنفاس ودخول شهر رمضان
ويجب الصوم على الحائض إذا طهرت قبل الفجر أو عند طلوعه كما يجب عليها الصوم مع الكفارة إن شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده وإذا جن الصائم أو أغمي عليه مع الفجر فعليه القضاء فإن جن قبل الفجر أو أفاق وقت الفجر فلا قضاء عليه ويلزمه القضاء إن جن بعد الفجر كل يومه أو جله ولا قضاء عليه إن جن بعد الفجر نصف يومه أو أقل من النصف
ويترتب على الإفطار ثلاثة أمور القضاء والإمساك والكفارة والإطعام وقطع التتابع ويجب القضاء على الصائم الذي حصل له عذر واقتضى فطره كالمرض أو اقتضى عدم صحة صومه كالحيض أو اختل ركن من ركني الصوم المتقدمين عمدا أو سهوا أو غلبة كتناول مفطر شاكا في طلوع الفجر أو في الغروب أو بطروء الشك ويستثنى من القضاء النذر المعين الذي افطر فيه لمرض أو لعذر مانع من صحة الصوم فلا يقضي لفوات وقته ويجب عليه القضاء مع إمساك بقية اليوم إن أفطر فيه لنسيان أو إكراه أو خطأ في الوقت أما النذر المضمون إذا أفطر فيه فلا بد من قضائه وإذا كان الصوم نفلا فلا يقضي إلا في العمد الحرام ويجب الإمساك في الفرض المعين ويجوز في الفرض المضمون في الذمة وهو كل صوم لا يجب تتابعه ويجب في الفرض الغير المعين الواجب فيه التتابع إن كان الفطر غلبة أو سهوا
____________________
(1/205)

وكان ذلك في غير اليوم الأول ويستحب الإمساك إن كان في اليوم الأول ولا إمساك فيه إن كان الفطر عمدا ويجب الإمساك في النفل في حالة النسيان ولا يجب في العمد الحرام
وشروط الكفارة خمسة العمد والاختيار والانتهاك لحرمة الشهر والعلم بالحرمة وأن تكون في خصوص صوم رمضان والذين يجب عليهم القضاء والكفارة عشرة المنتهك لحرمة رمضان بالجماع والمخرج للمني والرافع لنية الصوم قبل الفراغ منه ومن وصل للمعدة من الفم مفطرا من مائع أو غيره والجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفطر فأفطر والمتعمد إخراج القيء فابتعله أو شيئا منه ومن تعمد الإستياك بجوزاء نهارا فابتلعها ومن تأول تأويلا بعيدا كمن رأى هلال رمضان فردت شهادته فأفطر ومن أفطر لحمى أو لحيض ظن أحدهما يقع له في ذلك اليوم ومن أفطر لعزمه على السفر في ذلك اليوم ولم يسافر والدين يجب عليهم القضاء دون الكفارة أربعة عشر من افطر ناسيا كونه في رمضان ومن أفطر جاهلا رمضان أو حرمة الفطر ومن سبقه الماء مثلا غلبة ومن أكره على تناول المفطر ومن ابتلع جوزاء للإستياك نسيانا ومن أفطر بتأويل قريب كمن أفطر ناسيا أو مكرها ظانا أنه لا يجب عليه الإمساك ومن قدم من سفره قبل الفجر فظن إباحة الفطر صبيحة تلك الليلة ومن سافر دون مسافة القصر فأفطر ومن رأى هلال شوال نهارا فظن أنه يوم عيد ومن أصابته جنابة ليلا فأصبح جنبا فأفطر ومن احتجم نهارا فأفطر ومن ظن عدم وجوب الإمساك فأفطر يوم الشك الذي ثبت أنه من رمضان ومن أفطر لعزمه على السفر في ذلك اليوم وسافر فيه ومن تسحر بلصق الفجر فأفطر وأنواع الكفارة ثلاثة وهي على التخيير الأول إطعام ستين مسكينا لكل واحد مد بمده عليه الصلاة والسلام ولا يجزئ غداء وعشاء وتعددت الكفارة بتعدد الأيام
والإطعام أفضل الأنواع
الثاني صيام شهرين متتابعين بالهلال فإن أفطر في يوم عمدا بطل الذي صامه واستأنفه
الثالث عتق رقبة مؤمنة ليست فيها شائبة حرية سالمة من العيوب ويكفر العبد
____________________
(1/206)

بالصوم إلا إذا أذن له سيده بالإطعام فيكفر به والسفيه يأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر كفر عنه بالأقل من النوعين ويكفر السيد نيابة عن أمته التي وطئها ولو أطاعته ويكفر الرجل نيابة عن زوجته وعن امرأة زنى بها وإن أكرهها لنفسه
يكون التكفير بالإطعام والعتق عن الحرة وبالإطعام خاصة عن الأمة الموطوءة والمسائل الجائزة في الصوم فلا يجب فيها قضاء ولا كفارة عشرة خروج القيء غلبة إذا لم يزدرد منه شيئا وغالب غبار الطريق وغالب الدقيق والجبس وغبار الكيل ونحو هذا لخصوص الصانع والحقنة في الإحليل ودهن جائفة ونزع المأكول والمشروب والفرج في مبدأ طلوع الفجر والسواك للصائم والمضمضة
والإصباح بالجنابة ويجوز الفطر في السفر مع الكراهة بأربعة شروط أن يكون السفر سفر قصير وأن يكون مباحا وأن يشرع فيه قبل الفجر وأن يباح الفطر ويباح الفطر لأجل مرض ويجب إن خاف بالصوم هلاكا أو شديد ضرر ويباح الفطر للحامل والمرضع التي لم يمكنها الإستئجار على الرضاع إن خافتا على ولديهما مرضا أو زيادته ويجب الفطر إن خافتا عليه هلاكا أو شديد ضرر ويجب على المفرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان الثاني إطعام مد بمده عليه السلام من غالب قوت أهل البلد عن كل يوم لمسكين بشرط أن يمكن القضاء في شعبان ويندب إخراج المد مع كل يوم يقضيه أو بعد تمام كل يوم أو بعد تمام جميع أيام القضاء وحكم المفرط في قضاء رمضان هو حكم المرضع التي أفطرت خوفا على ولدها فتخرج عن كل يوم مدا ويجب صوم رابع النحر لمن نذره ويكره تعيينه بالنذر كما يكره صومه تطوعا ويحرم صوم الثاني والثالث بعد يوم العيد ولو نذرهما ولا يجوز صومها إلا للمتمتع والقارن وكل من لزمه هدي لنقص في حج إذا لم يجد هديا ومن نوى بصيامه غير رمضان الحاضر ولو كان مسافرا فلا يجزئه عن واحد منهما كما لا يجزئه إن نوى الحاضر وغيره وليس على المرأة التي يحتاج إليها زوجها أن تتطوع بالصوم أو الحج أو العمرة من غير إذن زوجها وللزوج
____________________
(1/207)

إفساد ما تطوعت به بالجماع ومن أحيا ليالي رمضان بالصلاة والذكر والإستغفار وتلاوة القرآن إيمانا بما وعد الله به واحتسابا لأجره عند الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه غير حقوق العباد أما هي فتتوقف على إبراء الذمة