ما حكم الحضور بعرفة وهل يكفي المرور بها؟
 
الحضور بعرفة ركن من أركان الحج
ويكفي بالحضور على أية حالة كان في أي جزء من عرفة وهو جبل متسع جدا والوقوف فيه ليس بشرط ويشترط في الحضور أن يكون ليلة عيد النحر ويجزئ الوقوف يوم العاشر ليلة الحادي عشر من ذي الحجة إن أخطأ أهل الوقوف بأن لم يروا الهلال لعذر من غيم أو غيره فأتموا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما فوقفوا يوم
____________________
(1/219)

التاسع في اعتقادهم فثبت بعد وقوفهم أنه يوم العاشر بنقصان ذي الحجة فيجزئهم بخلاف التعمد فلا يجزئ ويجب في الوقوف الطمأنينة وهو الإستقرار بقدر الجلسة بين السجدتين قائما أو جالسا أو راكبا فإذا نفروا قبل الغروب كما هو الغالب في هذه الأزمنة وجب عليهم قبل الخروج من عرفة استقرار بعد الغروب وإلا فعليهم الدم إن لم يتداركوا الوقوف كما يجب أن يكون الوقوف نهارا بعد الزوال ولا يكفي قبل الزوال فإن لم يأتوا به فعليهم أيضا الدم
ولا يكفي المرور بعرفة إلا بشرطين
1 )أن يعلم أنه عرفة
2 )وأن ينوي الحضور الذي هو الركن