ما هو حكم من فاته الوقوف بعرفة؟
 
من فاته الوقوف بعرفة ليلة النحر بعد أن أحرم بحج بسبب مرض ونحوه كحبسه ومنع عدوله أو لكونه غالطا في عدد الأيام فإن الحج قد فاته وسقط عنه عمل ما بقي من المناسك بعد عرفة كالنزول بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام والرمي والمبيت بمنى ويندب له أن يتحلل من إحرامه بعمرة وهذا التحلل هو أن يطوف ويسعى ويحلق بنية العمرة من غير تجديد إحرام ثان غير الأول بل ينوي التحلل من إحرامه الأول بما ذكر ثم يقضي حجه الذي فاته في العام القابل ويهدى وجوبا للفوات ولا يجزئه للفوات هديه السابق الذي ساقه في حجة الفوات وعليه أن يخرج للحل يجمع في إحرامه المتحلل منه بين الحل والحرم إن أحرم أولا قبل الفوات بحرم ولا يكفي عن طواف العمرة وسعيها طواف قدومه وسعيه الواقعين ولا قبل الفوات