ما هو حكمه إذا حصر عن الوقوف والبيت معا أو حصر عن الوقوف فقط؟
 
إذا حصر عن الوقوف بعرفة وعن البيت معا
بسبب عدو صده أو حبس ظلما فله التحلل وهو الأفضل متى شاء بالنية ولو دخل مكة أو قاربها وليس عليه التحلل بفعل عمرة وله البقاء على إحرامه حتى يتمكن من البيت فينحلل بعمرة أو يبقى للعام القابل حتى يقف ويتم حجه وينحر هديه عند تحلله بالنية ويحلق ويقصر بشرطين
1 )إن لم يعلم بالمانع حين إرادة إحرامه أو علم أو ظن أنه لا يمنعه فمنعه
2 )ولم يتحلل إلا في الزمن الذي لو سار فيه إلى عرفة من مكانه لم يدرك الوقوف فإن علم أو ظن أو شك أنه يزول قبله فلا يتحلل حتى يفوت فإن فات فلا يتحلل إلا بفعل عمرة بعد زوال المانع عن البيت كما يطالب بالعمرة في تحلله لو أحرم عالما بالمانع وأنه يمنعه أو حبس بحق أو منع لمرض أو لخطأ في عدد الأيام ومثل من صد عنهما من صد عن الوقوف فقط بمكان بعيد عن مكة
____________________
(1/241)