هل على المحصور دم وهل تسقط بالتحلل حجة الفريضة وما حكم المحصور في العمرة؟
 
لا دم على المحصور بما ذكر وعلى المتحلل بالنية أو بفعل عمرة حجة الفريضة ولا تسقط عنه بهذا التحلل ولو كان الحصر من عدو أو بسبب حبس ظلما بخلاف حجة التطوع فيقضيها إذا كان الحصر لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق
وأما لو كان لعدو أو فتنة أو حبس ظلما فلا يطالب بالقضاء وحكم المحصور في العمرة كالحكم المتقدم بالشرطين المتقدمين
1 )أن لا يعلم بالمانع
2 )وأن لا يتمكن من البيت إلا بمشقة فإنه يتحلل بالنية متى شاء ويحلق وينحر هديه إن كان له هدى ولا دم عليه ولا تسقط عنه سنة العمرة