ما هو حكم من نذر جوارا بمسجد أو نوى هذا الجوار؟
 
لمن نذر جوارا بمسجد أو نواه أربع حالات
1 )أن ينذر جوارا
____________________
(1/259)

بمسجد مباح أو ينويه ويطلق بأن لم يقيد هذا الجوار بليل ولا نهار ولا فطر كأن يقول لله علي مجاورة هذا المسجد أو نويت الجوار به فهو اعتكاف بلفظ جوار فيجري فيه أحكام الإعتكاف المتقدمة من صحة وبطلان وجواز وندب وكراهة ويلزمه في النذر يوم وليلة كما لو قال لله علي اعتكاف
وإذا لم ينذره لزمه بالدخول ما ذكر
2 )أن يقيد ما نذره أو نواه بشيء فإن قيد بيوم وليلة فأكثر ولم يقيده بفطر فهو أيضا اعتكاف مثل الحالة الأولى ويلزمه ما نذر كما يلزمه بدخوله لمعتكفه ما نواه
3 )أن يقيد بنهار فقط كهذا النهار أو ليل فقط
وهذا يلزمه ما نذره ولا يلزمه ما نواه وله الخروج متى شاء ولا صوم عليه في تقييده بالنهار فقط أو الليل فقط
4 )أن يقيد بالفطر فحكم هاته الحالة كحكم الحالة التي قبلها فيلزم ما نذره ولا يلزم ما نواه بالدخول كما لا يلزمه الصوم وله الخروج متى شاء