ما هو الحكم إذا طرأ ما يمنع المسجد فقط وما يمنع الصوم والمسجد؟
 
إذا طرأ ما يمنع المسجد فقط كسلس البول وإسالة جرح أو ما يمنع الصوم والمسجد كالحيض والنفاس فإنه يخرج وجوبا من المسجد وعليه حرمة الإعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع ومقدماته وتعاطي مسكر وإلا بطل اعتكافه من أصله ويبني وجوبا فورا بمجرد زوال عذره بأن يرجع للمسجد لقضاء ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذره ولو انقضى زمنه إذا كان معينا كالعشرة الأخيرة من رمضان فيقضي ما فاته أيام العذر ويأتي بما أدركه منها ولو بعد العيد وأما غير المعين فيأتي بما بقي عليه وأما ما نواه بدخوله
____________________
(1/260)

تطوعا فإن بقي منه شيء أتى به وإلا فلا ولا قضاء لما فاته بالعذر فإن آخر رجوعه للمسجد ولو لنسيان أو إكراه بطل اعتكافه واستأنفه إذا أخره ليلة العيد ويومه فلا يبطل لعدم صحة صومه لأحد وإن كان التأخير لخوف من لص أو سبع في طريقه أو نحو هذا