ما هي حقيقة الذبح وما هي شروطه؟
 
الذبح هو قطع المميز المسلم أو الكافر جميع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بلا رفع للآلة قبل التمام بنية إحلال المذبوح ويكون الذبح في الغنم والبقر والطيور والوحوش المقدور عليها إلا الزرافة فلها النحر
وشروط الذبح تؤخذ من حقيقته وهي سبعة
1 )التمييز فغير المميز لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر لا يصح ذبحه
2 )وأن يكون الذابح مسلما أو كتابيا فلا تصح ذكاة غير الكتابي كالمجوسي والمشرك والدهري والمرتد ويشمل الكتابي النصراني واليهودي
3 )وأن يقطع فيه جميع الحلقوم والودجين والحلقوم هو القصبة التي يجري فيها النفس فلا يكفي قطع بعضه والودجان عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل الذبيحة ولا يشترط قطع المرئ المسمى بالبلعوم وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة يجزئ فيه الطعام إليها واشترطه الإمام الشافعي
4 )وأن يكون القطع من المقدم فلا يجزي القطع من القفا وأما لو ابتدأ من صفحة العنق ومال بالسكين إلى الصفحة الثانية فيؤكل إذا لم ينخعها ابتداء بأن لم يقطع النخاع المتصل بالرقبة وسلسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم والودجين فلو قلب السكين وأدخلها تحت الأوداج والحلقوم وقطعها فقال سحنون وغيره لم تؤكل كما يقع كثيرا في ذبح الطيور من الجهلة
5 )وأن يكون القطع بمحدد سواء كان المحدد من حديد أم من غيره كزجاج وحجر له حد وبوص فلا يكفي الدق بحجر ونحوه أو النهش أو القطع باليد
6 )وأن لا يرفع الذابح الآلة قبل
____________________
(1/270)

تمام الذبح فإن رفع يده وطال الفصل لم تؤكل مطلقا رفع اختيارا أو اضطرارا وإن لم يطل لم يضر مطلقا والطول معتبر بالعرف وهذا إذا أنفذ بعض مقاتلها فإن لم ينفذ فلا يضر مطلقا في جميع الصور لأن الذكاة الثانية حينئذ مستقلة عن الذكاة الأولى فتحتاج إلى نية وتسمية إن طال لا إن لم يطل فلا تحتاج
7 )وأن يكون القطع مصاحبا لنية إحلالها فإن قصد مجرد موتها أو قصد ضربها فأصاب محل الذبح أو كان القاطع غير مميز فلا تؤكل