خلاصة المباح
 

المباح كل ما يذكى مما تعمل فيه الذكاة وهو حيوان وغيره وما يؤكل وما يشرب فالحيوان البحري لا يفتقر إلى الذكاة فهو مباح أكله ولو كان ميتا أو خنزيرا اصاده مسلم أو مجوسي وميتة البحر طاهرة ولو تغيرت بنتونة وكذلك المذكى ذكاة شرعية وأنواع المباح من الحيوان البري أربعة النعم والطير بجميع أنواعه ولو كان النعم والطير جلالة ولو كان الطير ذا مخلب والوحش بجميع أنواعه إلا المفترس فمكروه وخشاش الأرض كالعقرب والخنفساء فالذكاة تعمل في هذا النوع بما يموت به كالجراد
____________________
(1/285)

فهو مباح الأكل إن قبلته طبيعة الآكل
وإذا مات الدود ونحوه في الطعام وميز عنه أخرج منه ولا يطرح الطعام لطهارته وإن لم يمت جاز أكله مع الطعام بنية الذكاة وإن لم يميز طرح الطعام إلا إذا كان الدود أقل من الطعام بأن كان الثلث فدون فيجوز أكله معه وأما الدود الذي يتولد في الفاكهة والحبوب فيؤكل معها من دون تفصيل والمباح من الطعام والشراب هو الطاهر منهما ولم يفسد العقل والبدن كالنبات واللبن الخارج حال الحياة أو بعد الذكاة والبيض إذا خرج بالصفة المتقدمة كعصير العنب والفقاع والمريسة والسوبيا
والمحرم من الأطعمة والأشربة ما أفسد العقل مما ذكر فيسمى مسكرا إن كان من الأشربة وهو نجس يحد شاربه قل أو كثر ويسمى مخدرا إن كان من النبات كالحشيشة وهو طاهر لا يحد مستعمله بل يؤدب ولا يحرم القليل منه بل يكره ومن المحرم ما أفسد البدن كذوات السموم والنجس كالدم والخنزير والحمار الأنسي ولو كان وحشيا تأنس وكالبغل والفرس وميتة ما ليس له نفس سائلة كالجراد
والمكروه مما يؤكل ويشرب خمسة الوطواط والحيوان المفترس والكلب الأنسي وشراب خليطين إن أمكن الإسكار بطول الزمن كاليوم والليلة لا إن قرب فهو مباح ولا إن دخله الإسكار ولو ظنا فهو حرام ونجس والنبذ لشيء من الفواكه في واحد من هاته الأواني الأربعة في الدباء أو الحنتم أو المقير أو النقير والضرورة وهي حفظ النفس من الهلاك أو شدة الضرر تبيح لصاحبها أن يتناول ما حرم عليه من ميتة وغيرها بقدر ما يحفظ به حياته فيباح له الشبع منها والتزود إلى أن يستغني عنها ولا يجوز تناول الخمر لضرورة العطش ولا يباح شربه إلا لإزالة غصة ويقدم المضطر الميتة على الخنزير والصيد الحي الذي صاده المحرم فإن كان الصيد مذبوحا قدمه عليها كما يقدم صيد المحرم على الخنزير والمختلف فيه على المتفق عليها وطعاما لغير مضطر على ما ذكر من الميتة وما يعدها فيأخذه ولو بغصب إلا إذا خاف قطع يده أو ضربه ضربا مبرحا فيقدم الميتة أو لحم الخنزير
____________________
(1/286)

وللمضطر أن يقاتل صاحب الطعام على أخذه منه بعد إنذاره وإعلامه أنه مضطر