- ما هو حكم الجماد ولبن الآدمي وفضلة المباح ومرارته والقلس والقيء والمسك والخمر ورماد النجس ودخانه والدم الذي لم يسفح؟
 
المذكورات هي أيضا من الأعيان الطاهرة بشروط في بعضها
18 )الجماد هو الجسم الذي ليس بحي ولا هو منفصل عن حي فيشمل النبات بأنواعه وجميع أجزاء الأرض كما تقدم والمائعات كالماء والزيت وليس منها اللبن والسمن وعسل النحل فإنها ليست بجماد لانفصالها عن الحيوان كالبيض ويستثنى المسكر من الجماد ولا يكون إلا مائعا كالمتخذ من عصير العنب وهو الخمر أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك فإنه نجس ويحد شاربه بخلاف الحشيشة والأفيون والسيكران ونحوها فطاهر لأنها من الجماد ويحرم تعاطيها لتغييبها العقل ولا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسد
19 )ولبن الآدمي ولو كافرا
20 ) ولبن غير محرم الأكل ولو مكروها كالهر والسبع بخلاف لبن محرم الأكل كالخنزير فهو نجس
21 ) وفضلة المباح من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور ما لم يستعمل النجاسة فإن استعملها أكلا أو شربا ففضلته نجسة والفأر من المباح ففضلته إن لم تصل للنجاسة لأن شأنها استعمال النجاسة كالدجاج بخلاف الحمام ونحوه فلا تحكم لنجاسته فضلته إلا إذا تحقق أو ظن استعمالها للنجاسة
22 ) ومرارة غير محرم الأكل من مباح أو مكروه والمراد بها الماء الأصفر الكائن في الجلدة
____________________
(1/288)

المعلومة للحيوان
23 ) والقلس وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها
24 )والقيء إذا لم يتغير عن حاله الطعام بحموضة أو غيرها فإن تغير فنجس
25 )المسك وفأرته ومثله الزباد 2
6 )والخمر إذا خلل أو حجر بفعل فاعل فإنه يصير طاهرا وأولى لو تحلل أو تحجر بنفسه
27 )ورماد النجس كالزبل والروث النجسين وتقيد طهارة رماد النجس بما إذا أكلته النار وانمحق معه أجزاء النجاسة بخلاف ما إذا كان رماده له نوع صلابة فهو باق على نجاسته
28 )والوقود المتنجس فإنه يطهر بالنار
29 )ودخان النجس
30 ) والدم الغير المسفوح الجاري من المذكى وهو الباقي في عروق الحيوان أو في قلبه أو ما يرشح من اللحم بخلاف الباقي على محل الذبح فإنه من باقي الدم المسفوح فهو نجس كالذي يوجد في بطنه بعد السلخ