ما هو حكم الميت وما خرج وانفصل منه وما انفصل من حي وما هو حكم الجلد؟
 
من الأعيان النجسة
1 )ميتة غير الآدمي من كل حيوان بري له نفس سائلة من غنم وبقر وحمار ولو قملة ويعفى عما قل في القمل للمشقة أما ميتة الآدمي فطاهرة كما تقدم
2 )وكل ما خرج من ذلك الميت بعد موته من بول ودمع ومخاط وبيض وغير ذلك
3 )وكل ما انفصل منه مما تحله الحياة وكل ما انفصل من حي مما تحله الحياة كاللحم والعظم والعصب والقرن والظلف وهو للبقر والشاة والحافر وهو للفرس والبغل والحمار والظفر وهو للبعير والنعام والأوز والدجاج والسن من جميع الحيوانات ومنه ناب الفيل المسمى بالعاج ورجح بعضهم كراهته تنزيها وكذا قصب الريش من حي أو ميت وهو الذي يكتنفه الزغب وتقدم أن الزغب والشعر طاهران إذ لا تحلهما الحياة والجلد من حي أو ميت كذلك نجس ولو دبغ فلا يصلى
____________________
(1/289)

به أو عليه وذهب أكثر الأئمة إلى طهارته إذا دبغ وتوقف الإمام مالك رضي الله عنه في طهارة الكيمخت وهو الجلد المدبوغ للحمار أو الفرس أو البغل ورجح بعض المتأخرين طهارته فيستعمل في المائعات كالسمن والعسل وتجوز الصلاة به وعلى القول المشهور بنجاسة الجلد المدبوغ فإنه يجوز استعماله في غير المائعات كالحبوب والدقيق والخبز الغير المبلول كما يستعمل في الماء المطلق لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وأما المائعات كالسمن والعسل والزيت وسائر الأدهان والماء الغير المطلق كماء الورد فلا يجوز وضعه فيه ويتنجس بوضعه