هل يجوز استعمال المحلى بأي النقدين الذهب والفضة؟
 
يحرم على الذكر البالغ العاقل استعمال المحلى بأحد النقدين أو بهما نسجا أو طرزا أوزرا وأولى في الحرمة الحلى نفسه كأسا وحزاما ولو آلة حرب كسكين وخنجر وحربة ويستثنى من الحرمة خمسة أشياء فهي مباحة السيف فتجوز تحليته بأحد النقدين سواء كان في قبضته أو جفيره واشترط العلامة العدوي في إباحة تحلية السيف أن يكون اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل الله أما إذا كان لحمله في بلاد الإسلام فلا تجوز تحليته
2 )والمصحف فتجوز تحليته بهما للتشريف إلا أن كتابته أو كتابة أعشاره أو أجزائه بذلك مكروهة لأنها تشغل القارئ عن التدبر وأما كتب العلم والحديث فلا تجوز تحليتها بأحد النقدين وأجاز البرزلي تحلية الدواة لكتابة المصحف وتحلية الإجازة
3 )والسن سواء كان واحدا أو متعددا والمراد به ما يشمل الضرس فإذا تخلخل فيجوز ربطه بشريط منهما ومثل الربط عند التخلخل ردها إذا سقط وربطها بما ذكر وإنما جاز ردها لأن ميتة الآدمي طاهرة وكذلك يجوز رد بدلها من طاهر وأما من ميتة فقولان بالجواز والمنع وعلى القول بالمنع فيجب عليه قلعها عند كل صلاة ما لم يتعذر عليه ذلك
4 )والأنف يتخذ
____________________
(1/293)

من أحدهما
5 )والخاتم يتخذ من خصوص الفضة بشرطين
1 )إذا كان وزنه درهمين شرعيين فأقل
2 )وكان متحدا لا متعددا ولو كان المتعدد درهمين فأقل فيحرم كما لو كان ذهبا أو بعضه ذهبا إلا أن يقل الذهب عن الفضة فيكره ولو تميز عن الفضة وكذا لو طلي بالذهب واتخاذ الخاتم بشرطيه المتقدمين مندوب كما يندب كونه باليد اليسرى وجعل فصه للكف لأنه أبعد عن العجب ويجوز نقش الخواتم ونقش أسماء أصحابها وأسماء الله تعالى فيها وهو قول مالك رضي الله عنه ويكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما