خلاصة الأعيان الطاهرة والنجسة
 

الأعيان الطاهرة ثلاثون الحي ولو خنزيرا وعرقه ودمعه ومخاطه وبيضه إلا المذر والخارج بعد الموت بذكاة شرعية والخارج بعد الموت مما ميتته طاهرة والبلغم وما يسقط من الدماغ والصفراء وميتة الآدمي ولو كان كافرا وميتة ما لا دم له
وميتة البحري وجميع ما ذكي من غير محرم الأكل والشعر ولو من خنزير وزغب الريش والجماد المسكر ولا يكون إلا مائعا فإنه نجس يحد شاربه بخلاف الحشيشة ونحوها فهي من الطاهر ويحرم تعاطيها ولا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسد ولبن الآدمي ولو كافرا ولبن غير محرم الأكل ولو مكرها وفضلة المباح ما لم يستعمل النجاسة ومرارة غير محرم الأكل والقلس والقيء إذا لم يتغير عن حالة الطعام والمسك وفأرته ومثله الزباد والخمر إذا تخلل أو تحجر ورماد النجس إذا أكلته النار والوقود المتنجس يطهر بالنار ودخان النجس والدم الغير المسفوح الجاري من المذكى
والأعيان النجسة خمسة عشر ميتة غير الآدمي مما له نفس سائلة وكل ما خرج من ذلك الميت بعد موته وكل ما انفصل منه أو من حي مما تحله الحياة ومن ذلك اللحم والعظم والعصب والقرون والظلف والحافر والسن ومنه ناب الفيل ورجحت كراهته والجلد من حي أو ميت ولو دبغ وذهب أكثر الأئمة إلى طهارته بالدبغ وعلى المشهور من القول بنجاسته فيجوز استعماله في غير المائعات كما يستعمل في الماء المطلق
____________________
(1/295)

والدم المسفوح والسوداء وفضلة الآدمي وفضلة غير مباح الأكل وفضلة مستعمل النجاسة والقيء والمني والمذي والودي والقيح والصديد وكل ما سال من الجسد من نفط نار ونحوه وإذا حلت النجاسة في مائع تنجس ولو كثر المائع وقلت النجاسة وقيل إن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام كما يتنجس الجامد إن ظن سريان النجاسة في جميعه فإن لم يظن سريانها في جميعه فيتنجس منه بقدر ما ظن سريانها فيه وإذا كانت النجاسة لا يتحلل منها شيء كالعظم فلا يتنجس ما سقطت فيه ولا تقبل المائعات التي حلت فيها النجاسة التطهير كما لا يقبله اللحم الذي طبخ بها والفخار الذي تنجس بغواص إن كان النجس غير خمر تحلل أو تحجر ولم يحرق الفخار بالنار
ولا يجوز الانتفاع بالنجاسة إلا في أربع مسائل الجلد المدبوغ ولحم الميتة للمضطر والخمر لإساغة غصة فقط والنجاسة توضع في الزرع لنفعه بشرط البيان عند البيع والشيء المتنجس يحرم الإنتفاع به على الآدمي وعلى المسجد فلا يستصبح فيه بالزيت المتنجس إذا كان المصباح داخله وفي سوى هذين يجوز الإنتفاع به فيعطى الطعام المتنجس للدواب ويسقى بالماء المتنجس الزرع والدواب ولا يجوز بيعه لعدم إمكان تطهيره فإن أمكن كالثوب جاز لشرط البيان عند البيع ويحرم استعمال الحرير على الذكر البالغ العاقل وأما الخز فهو مكروه إلا الستارة والبشخانة فجائزتان كما يحرم عليه استعمال المحلى بأحد النقدين أو بهما وتستثنى خمسة أشياء السيف والمصحف والسن كان واحدا أو متعددا والأنف والخاتم من فضة بشرطين إذا كان وزنه درهمين فأقل وكان متحدا
واتخاذ الخاتم بشرطيه مندوب كما يندب كونه في اليسرى وجعل فصه للكف ويحرم على المكلف ذكرا وأنثى اتخاذ إناء من النقدين ولو لم يستعمله ولو كان للإدخار أو لعاقبة الدهر أو للكراء أو للتزين كما يحرم ما غش ظاهراه بنحاس ونحوه وما ضبب بأحدهما أما المطلي بأحدهما وكان من نحاس أو حديد فجائز ويباح استعمال الجواهر بجميع أنواعها ويجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة والمحلى بهما وما يلحق بالملبوس من فرش ومساند
____________________
(1/296)