1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين"
 
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين"
منصوبان بنزع الخافض أي إلى السنة والسنتين فقال "من أسلف في تمر" روي بالمثناة والمثلثة فهو بها أعم "فليسلف في كيل معلوم" إذا كان مما يكال "ووزن معلوم" إذا كان مما يوزن "إلى أجل معلوم" متفق عليه وللبخاري "من أسلف في شيء" السلف بفتحتين هو السلم وزنا ومعنى قيل وهو لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز وحقيقته شرعا بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وهو مشروع إلاعند ابن المسيب واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس إلا أنه أجاز مالك تأجيل الثمن يوما أو يومين ولا بد من أن يقدر بأحد المقدارين كما في الحديث فإن كان مما لا يكال ولا يوزن فقال المصنف في فتح الباري فلا بد فيه من عدد معلوم رواه ابن بطال وادعى عليه الإجماع وقال المصنف أو ذرع معلوم فإن العدد والذرع يلحقان بالوزن والكيل للجامع بينهما وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه بالكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر فإذا أطلق انقلب إلى الأغلب في الجهة التي وقع فيها عقد السلم واتفقوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم في صفة تميزه عن غيره ولم يتعرض له في الحديث لأنهم كانوا يعلمون به وظاهر الحديث أن التأجيل شرط في السلم فإن كان حالا لم يصح أو كان الأجل مجهولا وإلى هذا ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وذهب آخرون إلى عدم شرطية ذلك وأنه يجوز السلم في الحال والظاهر أنه لم يقع في عصر النبوة إلا في المؤجل وإلحاق الحال بالمؤجل قياس على ما خالف القياس لأن السلم خالف القياس إذا هو بيع معدوم وعقد غرر واختلفوا أيضا في شرطية المكان الذي يسلم فيه فأثبته جماعة قياسا
(3/49)

على الكيل والوزن والتأجيل وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه وفصلت الحنفية فقالت إن كان لحمله مؤونة فيشترط وإلا فلا وقالت الشافعية إن عقد حيث لا يصلح للتسليم كالطريق فيشترط وإلا فقولان وكل هذه التفاصيل مستندها العرف