2- وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه بفتح الشين المعجمة وكسر الراء تابعي سمع ابن عباس وغيره عن أبيه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي" : بفتح اللام ثم مثناة تحتية مشددة مصدر لوى يلوي أي مطل أضيف إلى فاعله "وهو الواجد" بالجيم يعني من الوجد بالضم أي القدرة "يحل" بضم حرف المضارعة "عرضه وعقوبته "
 
2- وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه بفتح الشين المعجمة وكسر الراء تابعي سمع ابن عباس وغيره عن أبيه قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي" : بفتح اللام ثم مثناة تحتية مشددة مصدر لوى يلوي أي مطل أضيف إلى فاعله "وهو الواجد" بالجيم يعني من الوجد بالضم أي القدرة "يحل" بضم حرف المضارعة "عرضه وعقوبته "
رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وأخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وفسر البخاري حل العرض بما علقه عن سفيان قال يقول مطلني وعقوبته حبسه وهو دليل لزيد بن علي أنه يحبس حتى يقضي دينه وأجاز الجمهور الحجر وبيع الحاكم عنه ماله وهذا أيضا داخل تحت لفظ عقوبته لا سيما وتفسيرها بالحبس ليس بمرفوع ودل الحديث على تحريم مطل الواجد ولذا أبيحت عقوبته وإنما اختلف العلماء هل يبلغ إلى حد الكبيرة فيفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا فذهبت الهادوية إلى أنه يفسق بذلك واختلفوا في قدر ما يفسق به فقال الجمهور منهم إنه يفسق بمطل عشرة دراهم فما فوق قياسا على نصاب السرقة وفي كلام الهادي عليه السلام ما يقضي بأنه يفسق بدون ذلك وكذلك ذهبت إلى هذا المالكية والشافعية إلا أنهم ترددوا في اشتراط التكرار فأتى مذهب الشافعي اشتراطه ثم يدل بمفهومه على أن الواجد وهو المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته والحكم كذلك عند الجماهير وهو الذي دل على قوله تعالى :{فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}