وعن قبيصة بفتح القاف فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة ابن مخارق بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة" بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم " فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة" رواه مسلم
 
وعن قبيصة بفتح القاف فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة ابن مخارق بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة" بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم " فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة" رواه مسلم
قد تقدم بلفظه في باب قسمة الصدقات ولعل إعادته هنا أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه وهذا يستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك المال
(3/58)